للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويخرجُ إليها على أحسنِ حال، يُبكِّر مأمومٌ ماشيًا، ويتأخَّر إمامٌ إلى الصَّلاة.

- لِفعلِ عليٍّ (١) - ويخطبُ لهم (٢). ولهم فعلُها قبلَ الإمام وبعدَه، وأيُّهما سبقَ، سقط به الفرضُ، وجازتِ التَّضحيةُ.

(ويخرجُ) نَدبًا مُصَلٍّ (إليها) أي: إلى صلاةِ العيدِ (على أحسن حالٍ) أي: لابسًا أجملَ ثيابه؛ لقولِ جابرٍ: "كان النبيِّ يعتمُّ ويلبَسُ بُردَه الأحمرَ في العيدَين والجمعة" رواه ابنُ عبد البرِّ (٣). إلا المعتكفَ، فيخرجُ في ثياب اعتكافه.

(و) سنَّ أن (يبكِّر مأمومٌ) بخروجه إليها بعد صلاة الصُّبحِ؛ ليحصلَ له الدُّنوُّ من الإمام، وانتظارُ الصَّلاة؛ فيكثرَ ثوابُه، حالَ كونِ الخارجِ لصلاة العيدِ (ماشيًا) لقول عليٍّ: من السُّنة أن يخرجَ إلى العيدِ ماشيًا. رواه الترمذيُّ (٤)، وقال: العملُ على هذا عندَ أهلِ العلم.

(و) يُسنُّ أن (يتأخَّرَ إمامٌ إلى) وقتِ (الصَّلاة) لقولِ أبي سعيد: "كان النبيُّ يخرجُ يومَ الفِطرِ إلى المصلَّى، فأوَّلُ شيءٍ يبدأ به الصَّلاةُ" رواه مسلم (٥). ولأنَّ الإمامَ


(١) أخرج ابن أبي شبة ٢/ ١٨٤ - ١٨٥، والبيهقي ٣/ ٣١٠ أن عليًا أمر رجلًا أن يصلي بضعفة الناس في المسجد يوم فطر، أو يوم أضحى.
(٢) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: ويخطب لهم، أي: ويخطب المستخلف بالضعفاء، ولهم فعلها، أي: الضعفاء مع مستخلفهم. انتهى. تقرير المؤلف".
(٣) في "التمهيد" ٢٤/ ٣٦، وهو عند البيهقي ٣/ ٢٨٠، وأخرجه بنحوه ابن خزيمة (١٧٦٦). قال النووي في "الخلاصة": رواه ابن خزيمة والبيهقي، وإسناده ضعيف. وله شاهد من حديث ابن عباس أن النبي كان يلبس يوم العيد بردة حمراء. أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٧٦٠٩) قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢/ ١٩٨: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله ثقات.
(٤) في "سننه" (٥٣٠)، وهو عند ابن ماجه (١٢٩٦). قال الترمذي: هذا حديث حسن. وتعقَّبه النووي في "المجموع" ٥/ ١٣ فقال: وليس هو حسنًا، ولا يقبل قول الترمذي في هذا؛ فإن مداره على الحارث الأعور، واتفق العلماء على تضعيفه. قال الشعبي وغيره: كان الحارث كذَّابًا.
(٥) برقم (٨٨٩)، وهو عند البخاري (٩٥٦) واللفظ له، وسلف آنفًا عند قول أبي سعيد : كان النبي يخرج في الفطر … الخبر.