للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومِنْ شَرْطِها اسْتيطان، وعددُ الجمعةِ، وَيرْجعُ مِنْ طريقٍ أُخرى. ويصلِّى قبلَ الخطبةِ ركعتَيْن،

يُنْتَظَر ولا يَنْتَظِر (١).

(ومِنْ شَرْطِها) أي: شرطِ وجوبِ (٢) صلاةِ العيد [-لا شرطِ صحَّتِها- كما ذكر ابن نصر الله. وقال المصنِّف: لعل المرادَ شرطُ ما يسقط به فرضُ الكفاية، بدليل أن المنفردَ تصحُّ صلاتُه بعد صلاةِ الإمام] (٣) (استيطان) المصلِّين (٤) (وعددُ الجمعةِ) [أي: وكونُهم أربعين، فلا تقامُ صلاةُ العيدِ إلا حيثُ تقامُ الجمعةُ] (٥)؛ لأنَّ النبي وافقَ العيد في يوم حجِّه، فلم يُصَلِّ (٦).

(و) يُسَنُّ إذا غدا لصلاةِ العيدِ من طريقٍ، أنْ (يرجعَ مِن طريقٍ أُخرى) لما روى البخارىُّ (٧) عن جابرٍ: "أن النبي كان إذا خرج إلى العيد، خالفَ الطريقَ" وكذا الجمعة. قال في "شرح المنتهى" (٨): ولا يمتنعُ أيضًا في غيرِ الجمعة. (ويُصلِّى) العيدُ (قَبلَ الخطبةِ) ركعتَين؛ لقول ابن عمرَ: "كان النبي وأبو بكر وعمرُ وعثمانُ يصلُّون العيدَ قَبلَ الخطبة" متَّفقٌ عليه (٩). فلو قدَّم الخطبةَ، لم يُعتدَّ بها.


(١) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: ينتظر، الأول مبني للمفعول، والثاني للفاعل. انتهى تقرير المؤلف".
(٢) في الأصل و (س): "صحة".
(٣) ليست في الأصل و (س).
(٤) ليست في الأصل و (س).
(٥) ليست في الأصل و (س).
(٦) أخرجه أبو داود (١٠٧٠)، والنسائي في "المجتبى" ٣/ ١٩٤، وابن ماجه (١٣١٠)، وأحمد (١٩٣١٨) من حديث زيد بن أبي أرقم أنه سئل: شهدت مع رسول الله عيدين اجتمعا؟ قال: نعم، صلى العيد أول النهار، ثم رخَّص في الجمعة … الخبر. وصحَّحه علي بن المديني كما نقله ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٢/ ٨٨. وقال النووى في "الخلاصة" ٢/ ٨١٦: رواه أبو داود والنسائى بإسناد حسن.
(٧) في "صحيحه" (٩٨٦).
(٨) "معرفة أولي النهي" ٢/ ٣٢٧.
(٩) البخارى (٩٦٣)، ومسلم (٨٨٨)، وهو عند أحمد (٤٦٠٢) وليس فيه ذكر "عثمان"، وإنما وقع ذكره عند الشافعي في "الأم" ١/ ٢٠٩ من حديث ابن عمر أيضًا. وأخرج البخاري (٩٦٢)، ومسلم (٨٨٤)، وأحمد (٢١١٧) عن ابن عباس قال: شهدت مع رسول الله العيد، وأبي بكر وعمر وعثمان ، فكلُّهم كانوا يصلّون قبل الخطبة. لفظ البخاري.