للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويجوزُ قَبْلَ الخطبةِ وبعدَها.

وكلَّمه هو (١). ويجبُ لتحذيرِ ضريرٍ وغافلٍ عن هَلَكَة.

(ويجوزُ) الكلامُ (قبلَ الخطبةِ وبعدَها) وإذا سكتَ بينَ الخطبتَين، أو شَرع في الدعاء.

وله الصَّلاةُ على النبيِّ إذا سمعها من الخطيب، ويُسنُّ سرًّا كدعاءٍ، وتأمينٌ عليه، وحمدُه خفيَةً إذا عطس، وردُّ سلامٍ، وتشميتُ عاطسٍ، وإشارةُ أخرسَ إذا فُهمت، ككلامٍ، لا تسكيتُ متكلِّم بإشارةٍ.

ويُكرَه العَبَثُ والشُّرْبُ حالَ الخطبةِ إنْ سَمِعَها، وإلا، جاز. نصَّ عليه.


(١) أخرج مسلم (٨٧٦)، وهو عند أحمد (٢٠٧٥٣) عن أبي رفاعة قال: انتهيت إلى النبي وهو يخطب، قال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينُه، قال: فأقبل عليَّ رسول الله ، وترك خطبته حتي انتهى إليَّ، فأُتي بكرسيٍّ، حسبتُ قوائمه حديدًا، قال: فقعد عليه رسول الله ، وجعل يعلِّمُني مما علَّمه الله، ثم أتى خطبته فأتمَّ آخِرها.