للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومَنْ دخل والإمامُ يخطبُ بمسجدٍ، صلَّى تحيَّتَه موجِزًا، وجلس.

وحَرُمَ كلامٌ والإمامُ يخطبُ إلا له، أو لمن كلَّمه لمصلحةٍ،

(ومَن دَخَلَ والإمام يخطبُ بمسجدٍ، صلَّى) نَدْبًا (تحيَّته): أي: المسجدِ، ولو كان وقتَ نَهْيٍ، فيصلِّي ركعتَين حالةَ كونِه (موجِزًا) أي: مخففًا لهما؛ لقوله : "إذا جاء أحدكم يومَ الجمعةِ وقد خَرَجَ الإمامُ، فليصلِّ ركعتَين" متَّفق عليه (١). زاد مسلم (٢): "ولْيتجوَّز فيهما".

فإنْ جلس، قام، فأتى بهما، ما لم يَطُلِ الفَصْلُ؛ فتُسَنُّ تحيَّةُ المسجدِ لمن دخلَه غيرَ وقتِ نهي، إلا الخطيبَ، وداخلَه لصلاةِ عيدٍ، أو بعدَ شروع في إقامةٍ، وقيَّمَه؛ لتكرُّر دخوله، وداخلَ المسجد الحرامِ؛ لأنَّ تحيَّتَه الطوافُ.

(وجلس) بعد فراغِه من التحيَّة؛ ليسمعَ الخطبةَ، فيحرمُ أنْ يبتدئَ غيرَها.

(وحَرُمَ كلامٌ والإمامُ يخطبُ) إذا كان (٣) منه بحيث يَسمعه؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤]. قال أكثرُ المفسرين: إنَّها نزلتْ في الخُطبة (٤). وسُمِّيت قرآنًا؛ لاشتمالِها عليه، ولقوله : "من قال: صَهْ. فقد لغَا، ومَن لغا، فلا جُمعةَ له" رواه أحمد (٥) (إلا له) أي: للإمام، فلا يحرمُ عليه الكلامُ (أو لمن كلَّمه) الإمامُ (لمصلحةٍ) لأنَّه كلَّم سائلًا، .............


(١) البخارى (١١٦٦)، ومسلم (٨٧٥) (٥٧)، وهو عند أحمد (١٤١٧١).
(٢) برقم (٨٧٥) (٥٩).
(٣) بعدها في (م): "قريبًا".
(٤) "أسباب النزول" للواحدي ص ٢٢٦ عن سعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء، وعمرو بن دينار، وجماعة.
(٥) بنحوه في "مسنده" (٧١٩)، وهو عند أبي داود (١٠٥١) عن عطاء الخراساني، عن مولى امرأته، عن علي . قال المنذرى في "مختصر سنن أبي داود" ٢/ ٥: فيه رجل مجهول، وعطاء بن أبي مسلم الخراساني، وثقه يحيى بن معين، وأثنى عليه غيره، وتكلَّم فيه ابن حبان، وكذبه سعيد بن المسيب. وفي الباب عن أبي هريرة : أخرجه البخاري (٩٣٤)، ومسلم (٨٥١)، وهو عند أحمد (١٠٧٢٠) بلفظ: "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصِت. والإمام يخطب، فقد لغوتَ".