واليمينُ المشروعةُ بالله تعالى. ويجوزُ تغليظُها فيما فيه خطَر، ولا يكونُ ناكِلًا مَنْ أباه.
وأصلِ رِقٍّ) كدعوى رقِّ لقيطٍ (ووَلاءٍ، واستيلاد) أمَةِ (ونسبٍ، وقَوَدٍ، وقَذفٍ) فلا يُستحلَفُ منكرُ شيءٍ من ذلك؛ لأنَّها ليست مالًا، ولا يُقصدُ بها المال، ولا يُستحلَفُ شاهدٌ أنكرَ تحمُّلَ الشهادةِ، ولا حاكمٌ أنكرَ الحُكم، ولا وَصيٌّ على نفي (١) دين على مُوصٍ.
(واليمينُ المشروعةُ) هي اليمين (بالله تعالى) فلو قالَ الحاكمُ: قل: والله لا حقَّ له عندي. كَفَى.
(ويجوزُ) لحاكمٍ (تغليظها) أي: اليمين (فيما فيه خطرٌ) كعِتقٍ، ونصابِ زكاةٍ، وجنايةٍ لا تُوجِبُ قَوَدًا.
وتغليظُها بلفظٍ، كـ: واللهِ الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرَّحمن الرحيم، الطالبِ الغالبِ، الضارِّ النافعِ، الذي يعلمُ خائنةَ الأعينِ، وما تخفي الصدور.
وبزَمَنٍ كبَعْدَ العصرِ. وبمكانٍ، فبمكَّةَ بين الرُّكْن والمقام، وبالمقْدِسِ عندَ الصخرةِ، وببقيَّةِ البلادِ عند المنبرِ.
(ولا يكونُ ناكِلًا مَن أباه) أي: امتنع من التغليظ.