وقبله، يعود فيأتي به وبما بعدَه، وبعدَ السلام، فكتَرْكِ ركعةٍ.
وإن نسي التشهُّدَ الأَوَّلَ، لزمه أن يَرجِعَ قبل أن يستتمَّ قائمًا، وكُره بعدَه، وحَرُمَ إن شرع في القراءةِ، وبطلت، ويرجع لتسبيحِ ركوعٍ وسجودٍ قبل اعتدالٍ،
ويجزئه الاستفتاحُ الأَوَّلُ، فإنْ رجع إلى الأولى عالمًا عَمْدًا، بطلتْ صلاتُه.
(و) إن ذَكَرَ ما تركَه (قبلَه) أي: قبلَ الشُّروع في قراءةِ الأُخرى (يعودُ) وجوبًا (فيأتي به) أي: بالمتروك (وبما بعدَه) لأن الركنَ لا يسقط بالسَّهْو، وما بعدَه قد أتى به في غيرِ محلِّه؛ فإنْ لم يعدْ عَمْدًا، بطلت صلاتُه، وسهوًا، بطلتِ الركعةُ، والتي تليها عوضُها.
(و) إن عَلِمَ المتروك (بعد السَّلام، فكَتَرْكِ ركعةٍ) كاملةٍ فيأتي بها، ويسجدُ للسَّهْوِ، ما لم يطُلِ الفَضل، ما لم يكنِ المتروكُ تشهُّدًا أخيرًا، أو سلامًا، فيأتي به، ويسجدُ، ويسلِّم. ومن ذَكَر تَرْكَ ركنٍ، وجهلَه أو محلَّه، عَمِلَ بالأَحْوط.
(وإن نَسِيَ التشهُّدَ الأَوَّلَ) وحدَه، أو مع الجُلُوسِ له، ونهضَ للقيام (لَزِمَهُ أن يرجعَ) ليتشهَّد إنْ ذكره (قَبْلَ أن يَسْتَتِمَّ قائمًا).
(وكُرِهَ) رجوعُه إنْ تذكَّر (بعدَه) أي: بعدَ أن استتمَّ قائمًا؛ لقولِه ﷺ:"إذا قامَ أحدُكُمْ مِنَ الرَّكعتَين، فلمْ يستتمَّ قائمًا، فليَجلِسْ، فإن استتمَّ قائمًا، فلا يجلسْ، ولْيسجُدْ سجدتَيْن" رواه أَبو داود وابنُ ماجه من حديثِ المغيرةَ بنِ شعبة (١).
(وحَرُمَ) رجوعُه (إنْ شَرَعَ في القراءةِ) ثُمَّ تذكَر؛ لأنَّ القراءةَ ركنٌ مقصودٌ في نفسِه بخلافِ القِيامِ (وبطلتْ) صلاتُه برجوعِه إذًا عالمًا عمدًا؛ لزيادتِه فِعْلًا مِنْ جِنسِها عَمْدًا، لا إنْ رَجَعَ ناسيًا، أو جاهلًا، ويلزمُ المأمومَ متابعتُه.
(و) كذا كلُّ واجبٍ فـ (ــيرجعُ لتسيبحِ ركوعٍ، و) تسبيحِ (سجودٍ، قَبْلَ اعتدالٍ) عند ركوع، أو سجودٍ، ومتى رَجَعَ إلى الرُّكوع حيثُ جازَ وهو إمامٌ، فأدركه فيه مسبوقٌ، أدْرَكَ الرَّكعةَ، بخلافِ ما لو رَكَعَ ثانيًا ناسيًا.
(١) "سنن" أبي داود (١٠٣٦)، و"سنن" ابن ماجه (١٢٠٨)، وهو عند أحمد (١٨٢٢٢).