للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا بعدَه، وعليه السجودُ للكلِّ.

ومن شكَّ في ركنٍ أو عددِ ركعاتٍ، بنى على اليقينِ، ولا يسجدُ لشكٍّ في واجبٍ، ولا مأمومٌ إلَّا تبعًا لإمامِه، ويسجد مسبوقٌ لسهوِه،

و (لا) يرجعُ إلى تسبيحِهما (بعدَه) أي؛ الاعتدالِ؛ لأنَّ محل التسبيحِ ركنٌ، وَقَعَ مُجْزِئًا صحيحًا، ولو رَجَعَ إليه، لكانَ زيادةً في الصَّلاة. فإنْ رَجَعَ بعد اعتدالٍ عالمًا عَمْدًا، بطلتْ صلاتُه، لا ناسيًا، أو جاهلًا (وعليه السجودُ) للسَّهْو (للكُلِّ) من الصُّوَر المذكورة.

(ومَنْ شَكَّ في) تَرْكِ (رُكْنٍ) بأنْ تردَّد في فِعْلِهِ، بنى على اليقين، فيُجعلُ كمن تيقَّنَ تركَه؛ لأنَّ الأصلَ عدمُه. (أو) شَكَّ في (عددِ ركعاتٍ) بأن تردَّد أصلَّى ثنتين، أمْ ثلاثًا مثلًا (بنى على اليقين) وهو الأقلُّ، ولا فَرْقَ بين الإمام، والمنفردِ، ولا يرجعُ مأمومٌ واحدٌ إلى فِعْلِ إمام (١)، فإذا سلَّم إمامُه، أتى بما شك فيه، وسَجَدَ، وسلَّم. وإن شَكَّ هل دَخَلَ معه في الأُولى أو الثانية، جعلَه في الثانية. وإن شَّك في إدراكِ الإمامِ راكعًا: أَرَفَعَ الإمامُ رأسَه قَبْلَ إدراكِه راكعًا، أمْ لا، لم يعتدَّ بتلك الرَّكْعةِ؛ لأنَّه شاكٌّ في إدراكها، ويسجدُ للسَّهْو (٢). (ولا يَسْجُدُ) مصلٍّ (لشكٍّ في) تَرْكِ (واجبٍ) كتسبيحِ ركوعٍ، ونحوِه؛ لأنَّه شكَّ في سببِ وجوبِ السُّجُودِ، والأصلُ عدمُه.

(ولا) يسجدُ (مأمومٌ) دخل مع الإمامِ أولَ الصَّلاةِ (إلَّا تَبَعًا لإمامِه) بأن سُهي على الإمام، فيتابعُه وإن لم يتمَّ ما عليه مِنْ تشهُّدِ، ثُمَّ يتمُّه.

فإنْ قام بَعْدَ سلامِ إمامِهِ، رَجَعَ، فسجَد معه، ما لمْ يستتمَّ قائمًا، فيُكرَه رجوعُه، أو يَشْرَعْ في القراءةِ، فيحرُمُ.

(ويسجدُ) مأمومٌ (مسبوقٌ لسَهْوِه) أي: المسبوقِ مع إمامه، أو فيما انفرد به. وإن


(١) في (م): "إمامه".
(٢) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: ويسجد للسهو، أي: وجوبًا. انتهى تقرير المؤلف".