للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسجود السهو لما يُبطلها عمدُه واجبٌ، ومحلُّه قبل سلامٍ نَدْبًا، إلَّا إذا سلَّم قبل إتمامِها، فبعدَه، وتبطل بتعمُّد تَرْكِ ما قَبْلَ سلامٍ، وإن نَسِيَهُ وسلَّم، قضاه بعدَه إن قَرُبَ،

لمْ يَسْجُدِ الإمامُ للسَّهْوِ، سَجَدَ مسبوقٌ إذا فرعٌ، وغيرُه بعدَ إياسه مِنْ سُجُودِه.

(وسجودُ السَّهْوِ لما) أي: لفعلِ شيءٍ (١)، أو تركِه (يُبْطِلُها) أي: الصَّلاة (عمدُهُ) أي: تعمُّدُه (واجبٌ) لفعلِه ، وأمره به في غير حديثٍ. والأمرُ للوجوب. وما لا يُبطل عمدُه الصلاةَ، كتركِ سنَّة، وزيادةِ قولٍ مشروعٍ غير السَّلام في غير موضعه، لا يجبُ له السُّجُودُ، بل يباحُ؛ لِتَرْكِ السُّنة، ويسَنُّ لزيادةِ قولٍ (٢) مشروعٍ (٣) في غير محلِّه على ما تقدَّم.

(ومحلُّه) أي: محلُّ سُجُودِ السَّهْوِ الواجبِ وغيره (قَبْلَ سلامٍ نَدْبًا) فيجوزُ بَعْدَ السَّلام، كما يجوزُ قَبْلَه؛ لأنَّ الأحاديثَ وردتْ بكل مِنَ الأمرَيْن (إلَّا إذا سلَّم قَبْلَ اتمامِها) سَهْوًا (فـ) ـــيُندَبُ السَّجودُ (بعدَه) أي: بعدَ السَّلام؛ لقصَّةِ ذي اليدين (٤).

(وتبطلُ) الصَّلاةُ (بتعمُّدِ تركِ ما) أي: سُجود واجبٍ أفضليَّتُه (قَبْلَ سَلَامٍ) فقط، فلا تبطلُ بتعمدِ تركِ سُجُودٍ مسنونٍ، ولا واجبٍ محل أفضليَّتِه بعد السَّلام؛ لأنَّه خارجٌ عنها؛ فلمْ يؤثِّر في إبطالها.

(وإن نَسِيَهُ) أي: سجودَ السَّهْوِ، الذي محلُّه قَبْلَ السَّلام (وسلَّم) ثُمَّ ذَكَرَ (قضاهُ) أي: سُجُودَ السَّهْوِ (بعدَه) أي: بعدَ السَّلام وجوبًا إنْ وَجَبَ (إنْ قَرُبَ) زَمَنُهُ.

وإنْ شَرَعَ في صلاةٍ أخرى، فإذا سلَّم، قضاه، وإنْ طالَ فَصْلٌ عُرْفًا. أو أحْدَثَ، أو خَرَجَ مِنَ المسجد، لم يسجدْ، وصحَّتْ صلاتُه.


(١) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: لفعل شيء، المراد به ما يشمل القول. انتهى تقرير".
(٢) في (م): "للقول"، وفي (ح) و (ز): "القول".
(٣) في (م) و (ح) و (ز): "المشروع".
(٤) السالف ذكرها ص ١١٩.