للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وخادمٌ إنْ خُدِمَ مثلُها ولو بأجرةٍ، ومؤنسةٌ لحاجةٍ.

وكذا رجعيَّةٍ في عدَّتها، لا بائن بلا حملٍ، ولا متوفًّى عنها من تركةٍ.

ومن حُبست ولو ظلمًا، أو نشزَت، أو تطوَّعت بلا إذنِه بصومٍ أو حجٍّ، أو سافَرت لحاجتِها ولو بإذنِه، فلا نفقةَ.

وتجبُ كلَّ يومٍ في أوَّلِه، والكسوةُ أوَّل كلِّ عامٍ،

ومُشطٍ وأجرةِ قَيِّمةٍ (و) عليه تحصيلُ (خادم) لها (إن خُدمَ مثلُها ولو بأجرةٍ، و) عليه (مؤنسةٌ) لها (لحاجةٍ. وكذا رجعيَّةٍ في عِدَّتها) فنفقَتُها وكسوتُها وسكناها، كزوجةٍ، (لا بائنٍ) بفسخٍ، أو طلاقٍ (بلا حمْلٍ) فلا نفقةَ لها، فإن كانت البائن حاملًا، وجبَت نفقتُها للحملِ نفسِه، لا لها من أجلهِ، فتجبُ لناشز.

(ولا) نفقةَ ولا سكنَى لـ (متوفًّى عنها) ولو حاملًا (من تركةٍ) لانتقالِها (١) عن الزوجِ إلى الورثة، لكنَّ نفقةَ الحاملِ من حصَّةِ الحَمْلِ من التركةِ إن كانت، وإلَّا، فعلى وارثه المُوسِرِ. (ومَن) أيْ: أيُّ زوجةٍ (حُبِست ولو ظلمًا، أو نَشَزَت، أو تطوَّعت بلا إذنِه) أي: الزوجِ (بصومٍ، أو حجٍّ، أو سافرَت لحاجتِها ولو بإذنِه، فلا نفقةَ) لها؛ لأنَّها منعَت نفسَها عنه بسببٍ لا من جهتِه. بخلافِ من أحرَمت بفريضةٍ من صومٍ، أو حجٍّ، أو صلاةٍ، ولو في أوَّلِ وقتِها بسُنَّتها (٢)، أو صامت قضاءَ رمضانَ في آخرِ شعبانَ.

(وتجبُ) نفقةٌ (كلَّ يومٍ) أي: يلزمُ دفعُها لمن وجبَت له (في أوَّله) يعني: من طلوعِ الشمسِ، والواجبُ دفْعُ قوتٍ من خبزٍ وأدْمٍ لا حبٍّ.

(و) يجبُ دفْعُ (الكسوةِ أوَّلَ كلِّ عامٍ) من زمنِ الوجوبِ، وكذا غطاءٍ ووطاءٍ وستارةٍ يحتاجُ إليها. واختارَ ابنُ نصرِ الله أنَّها كماعُونِ البيتِ تجبُ بقدرِ الحاجةِ.


(١) في (ح): "لانتقاله".
(٢) في (س): "بسننها".