للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والزكاةُ على مستَأْجِرٍ ومُستعِيرٍ، دونَ مالك.

ويجتمع عُشْرٌ وخراجٌ في خراجيَّةٍ.

وفي العسل إذا كان عشرةَ أفراقٍ عُشْرُه، أخذَه من مِلكِه أو مواتٍ.

وفي المعْدِن إنْ بَلَغَ نصابًا رُبْعُ العُشْر.

ويلزمُ إخراجُ حبٍّ مصفًّى، وثمرٍ يابسًا (١). ويَحرُم شراءُ زكاتِه أو صدقتِه، ولا تَصحُّ (٢).

(والزكاةُ) في زرعِ أرضٍ مستأجَرةٍ أو مستعارَةٍ، تَجبُ (على مستَأْجِرٍ ومُستعيرٍ) للأرضِ (دونَ مالكِـ) ــها؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١].

(ويجتمعُ عُشْرٌ) أي: زكاةٌ (وخرَاجٌ في) أرضٍ (خراجيَّةٍ) (٣) فالزكاةُ: في الخارج من الأرض. والخراجُ: أجرةٌ للأرضِ (٤)، لكنْ لا زكاةَ في قَدْرِ الخراج، إن لم يكنْ له مالٌ آخرُ.

(و) يجبُ (في العَسَل إذا كانَ عشرةَ أفراقٍ) جمع فَرَق -بفتح الرَّاء- وهو ستَّة عشرَ رِطْلًا عراقيًّا (عُشْرُه) أي: عُشْرُ العسل. قال الإمام: أذهبُ إلى أنَّ في العسل زكاةَ العُشْر؛ قد أَخَذ عمرُ منهم الزكاة (٥). فتجبُ زكاةُ العَسَل إذا بَلَغ مئةً وستِّين رِطلًا عراقيًّا فأكثر، وهي ثلاثونَ صاعًا، سواءٌ (أَخَدَه من مِلْكه أو مواتٍ) كرؤوسِ الجبال.

(و) يجبُ (في المَعْدِنِ إنْ بَلَغ نصابًا) بعد سَبْكٍ وتصفيةٍ (رُبْعُ العُشْر) من عينِ نقدٍ، وقيمةِ غيره، إنْ كان المُخرجُ له من أهلِ وجوبِ الزَّكاة.


(١) في (م): "يابسٍ".
(٢) في (ح) و (ز) و (س): "ولا يصح".
(٣) الأرض الخراجية ثلاثة أضرب: ما فتحت عَنْوةٌ ولم تقسم، والثانية: ما جلا عنها أهلها خوفًا منَّا، والثالثة: ما صولحوا على أنَّها لنا، ونقرُّها معهم بالخراج. "شرح منتهى الإرادات" ٢/ ٢٤٤.
(٤) في (م): "الأرض".
(٥) ذكره عبد الله في "مسائل الإمام أحمد" ٢/ ٥٦٢، وأبو داود في "مسائل الإمام أحمد" ص ٧٩ مختصرًا. وخبر أخذِ عمرَ الزكاة من العسل أخرجه عبد الرزاق (٦٩٧٠).