للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويُضَمُّ أحدُهما إلى الآخرِ في تكميلِ نصابٍ، ويُخْرَجُ عنه بالقيمة، …

صحيحة، وفيها خمسةٌ وعشرونَ ثُمنِ دِرْهم، [وهي ثلاثةُ دراهم وثُمن درهم] (١)، فمجموعُها ثمانيةٌ وعشرونَ درهمًا وثُمنُ درهم. وذلك يَنْقُص عن دَراهم (٢) النِّصاب -[التي ذكرها] (٣) - أربعة أسباع دِرهمٍ، إلا ثُمنَ درهمٍ، فَتَبْسُطُ الدِّرهم من مَخْرَجِ سُبع الثُّمن، وهو ستَّةٌ وخمسونَ، فَتأخذُ أَربعةَ أسباعِها، اثنين وثلاثين، وتُسْقِط منها ثُمنَ الدِّرهم، وهو سبعةٌ، فيبقَى (٤) خمسةٌ وعشرونَ جزءًا من ستَّةٍ وخمسينَ جزءًا من الدِّرهم، وهي قَدرُ نقصِ الخمسةِ والعشرين دينارًا [بدينار الوقت] (٥) عن دراهم (٦) النِّصاب، فإذا أردتَ نِسْبَةَ قَدرِ هذا النقصِ من الدِّينار، فَزِدْ على بَسطِ الدِّرهَم ثُمنَه؛ لأنَّ دينارَ الوقت وزنُه -[كما تقدَّم] (٥) - درهمٌ وثُمنٌ، فتَزيدُ على الستَّة والخمسين ثُمنَها سبعةً، يجتمعْ ثلاثةٌ وستُّون، ثم انسب الخمسةَ والعشرينَ جُزْءًا منها، تَجِدْها سُبعين وتُسعًا، كما تقدَّم فتأمَّل.

ويزكَّى مغشوشٌ، إذا بَلَغَ خالصُهُ نصَابًا وزنًا (٧).

(ويُضَمُّ أحدُهما) أي: الذهبُ والفضَّةُ (إلى الآخرِ في تكميلِ نصابٍ) بالأجزاءِ لا بالقيمة، فلو مَلَكَ عَشرةَ مثاقيلَ ومئةَ درهمٍ، فكلٌّ منهما نصفُ نصابِ، ومجموعُهما نصابٌ (ويُخْرَج) (٨) كلٌّ منهما (عنه) أي: عن الآخر (بالقيمة) فلو كان عندَه أربعونَ دينارًا، فالواجبُ فيها دينارٌ أو قيمتُه من الفضَّة، وكذا عكسُه.


(١) ليست في الأصل و (س) و (ز).
(٢) ليست في الأصل و (س).
(٣) ليست في الأصل و (س).
(٤) في (م): "فتبقى".
(٥) ليست في الأصل و (س) و (م).
(٦) ليست في الأصل و (س) و (م).
(٧) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: وزنًا، احترز به عن القيمة. انتهى تقرير".
(٨) جاء في هامش (س): ما نصه: "قوله: ويخرج، بالبناء للمفعول، نائبه ما قدَّره الشارح، وهو "كلٍّ". انتهى تقرير المؤلف".