للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيمةُ العُرُوضِ إليهما.

ويباحُ لذَكَرٍ من فِضَّةٍ خاتَمٌ، وقبيعةُ سيفٍ،

(و) تُضَمُّ (قيمةُ العُرُوض) أي: عُرُوض التِّجارة (إليهما) فمنْ له عشرةُ مثاقيل، ومتاعٌ قيمتُه عشرةٌ أخرى. أو له مئةُ درهم، ومتاعٌ قيمته مثلُها، ضَمَّ كلًّا منهما إلى الآخَر. ولو كان له ذهبٌ وفضَّةٌ وعُروضٌ، ضَمَّ الجميعَ في تكميلِ النِّصاب.

ويُضمُّ جيِّدُ كُلِّ جنسٍ ومضروبُه إلى رديئِه وتِبْرِه، ويُخرَجُ من كُلِّ نوعٍ بحصَّته، والأفضلُ من الأعلى، ويجزِئُ رَدِيءٌ عن أَعلى مع الفَضْل.

(ويباحُ لذَكرٍ مِنْ فِضَّةٍ خاتَمٌ) لأنَّه اتَّخذَ خَاتَمًا من وَرِق. متفقٌ عليه (١). والأفضل (٢) جَعْل فَصِّه (٣) مما يلي كفَّه.

وله جَعْلُ فَصِّه مِنْه ومن غيره. والأَوْلى في يساره، وكُره بسبَّابةٍ وَوسْطى، وأنْ يُكتَبَ عليه ذِكرُ الله تعالى: قرآنٌ أو غيرُه.

ولو اتَّخَذَ لنفسِه عِدَّة خواتيم (٤)، لم تَسقُط الزَّكاةُ فيما خَرجَ عن العادة، إلَّا أنْ يتَّخِذَ ذلك لولدِه أو عبده.

(و) يباحُ له (قَبيعةُ سيفٍ) وهي: ما يُجْعَلُ على طَرَف القبضَة، قال أنس: "كانتْ قَبيعةُ سيفِ رسول الله فِضَّةً" (٥).


(١) "صحيح" البخاري (٥٨٦٥)، و"صحيح" مسلم (٢٠٩١): (٥٥) عن ابن عمر . وهو عند أحمد أيضًا (٤٦٧٧).
(٢) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: والأفضل … إلخ. وهو أن يجعل فَصَّه نحو ظهر يده. وقوله: منه ومن غيره. المراد: ما عدا الذهب. انتهى تقرير المؤلف".
(٣) فَصُّ الخاتم: ما يُركَّب فيه من غيره. "المصباح المنير" (فصص).
(٤) في (ز) و (م): "خواتم".
(٥) أخرجه أبو داود (٢٥٨٣) و (٢٥٨٥)، والترمذي (١٦٩١)، والنسائي ٨/ ٢١٩. قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب، وهكذا روي عن همَّام، عن قتادة، عن أنس. وقد روى بعضهم عن قتادة عن سعيد ابن أبي الحسن قال: كانت قبيعة سيف رسول الله من فضة. اهـ وهذه الرواية عند أبي داود (٢٥٨٤)، والنسائي ٨/ ٢١٩ ورجَّحها على رواية الرفع كما في "تحفة الأشراف" ١/ ٣٠١. وأخرجه النسائي ٨/ ٢١٩ من حديث أبي أمامة، وصححها ابن حجر في "التلخيص الحبير" ١/ ٥٢.