للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن وجِدَ منه دليل رضاه، سقطَ خيارُه، ولا يصحُّ فسخٌ هنا إلَّا بحاكمٍ، فقبلَ دخولٍ لا مهرَ، وبعدَه، لها المسمَّى، ويرجعُ به على غارٍّ إن وجدَ.

ولا تزوَّجُ صغيرةٌ، أو مجنونةٌ، أو أمةٌ بمعيبٍ يردُّ به، وإن رضيت كبيرةٌ مجبوبًا، أو عنِّينًا، لم تُمنعْ،

(ومن وجدَ منه دليلُ رضاه) من وطء، أو تمكينٍ مع علمهِ بالعيبِ، أو قال؛ رضيتُ به معيبًا. (سقَط خيارُه، ولا يَصِحُّ فسخ) أحدِهما (هنا) أي: في العيوبِ (إلَّا بحاكمٍ) فيفسَخُه بطلبِ مَن ثبتَ (١) له الخيارُ، أو يردُّه إليه فيفسخه.

(فـ) ـــإن (٢) كان الفسخُ (قبلَ دخولٍ،) فـ (ـــلا مهرَ) لها، سواءٌ كان الفسخُ منهُ، أو منها؛ لأنَّ الفسخَ إن كان منها، فقد جاءت الفرقةُ من قِبَلِها، وإن كانتِ منه، فإنَّما فسخَ بعَيبِها (٣) الذي دلَّستهُ عليه، فكأنَّه (٤) منها.

(و) إن كان الفسخُ (بعده) أي: بعدَ الدخولِ، أو الخلوةِ، فـ (لها) المهرُ (المسمَّى) في العقدِ؛ لأنَّه استقرَّ بالدخولِ، فلا يسقط (ويرجعُ به على غارٍّ إن وجدَ) لأنَّه غَرَّه، والغارُّ: من عَلِم العَيبَ وكتمه من زوجةٍ عاقلةٍ ووليٍّ ووكيلٍ. وإن طُلِّقت قبلَ دخولٍ، أو ماتَ أحدُهما قبلَ الفسخَ، فلا رجوعَ على الغارِّ.

(ولا تُزَوَّجُ صغيرة، أو مجنونة، أو أَمَة بمعيبٍ) عيبًا (يُرَدُّ به) في النكاحِ؛ لأنَّ الوَليِّ لا ينظرُ لهنَّ إلَّا بما فيه حظٌّ ومصلحةٌ، فإن فعلَ، لم يَصِحَّ إن علمَ، وإلَّا، صحَّ، ويفسخُ [إذا عَلِمَ وجوبًا كما في "الإقناع"] (٥) (٦) وكذا وليُّ صغيرٍ، أو مجنونٍ.

(وإن رَضيتْ) عاقلةٌ (كبيرةٌ مجبوبًا، أو عنِّينًا، لم تُمنْع) لأنَّ الحقِّ في الوطءِ لها


(١) في الأصل: "يثبت".
(٢) في الأصل: "بأن".
(٣) في (ح): "لعيبها".
(٤) في (ح): "فكان".
(٥) ليست في (م).
(٦) ٣/ ٣٦٥.