للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

وإن شرطَ أن لا مهرَ لها أولا نفقةَ، أو لا قَسْمَ، أو أقلَّ من ضَرَّتِها، أو خيارًا فيه، أو إن جاءَ بالمهرِ وقتَ كذا، وإلَّا، فلا نكاحَ بينهما، ونحوَه، بطلَ الشرطُ، وصحَّ النكاحُ.

وإن شرطَها مسلمةً فبانت كتابيَّةً، أو شرطَها بِكْرًا، أو جميلةً، أو (١) نسيبةً، أو نفيَ نحوِ عورٍ، فبانت بخلافِه، فله الفسخُ،

رضِيت أمُّها. فلا ينعقدُ النكاحِ. ويصحُّ: زوَّجتُ، أو: قَبِلتُ إنْ شاء اللهُ. كقولهِ: زوجتُكها إن كانت بنتي، أو: انقضت عدَّتُها. وهما يعلمان ذلك، أو: إنْ شئتَ. فقال: شئتُ وقبلتُ. ونحوَه، فيصحُّ.

فصلٌ

(وإن شَرَط) زوجٌ (أن لا مهرَ لها، أو لا نفقةَ (٢)، أو لا قَسْمَ) لها (أو) شَرطَ لها قَسمًا (أقلَّ من ضَرَّتها) أو أكثرَ (أو) شَرَطَ (خيارًا فيه) أي: في النكاحِ (أو) شَرطَ (إنْ جاءَ بالمهرِ) في (وقت كذا، وإلَّا فلا نكاح بينَهما، ونحوَه) كما لو شَرطَتْ أنْ يسافرَ بها (٣) (بطَلَ الشرطُ) لمنافاتِه مقتضى العقدِ، وتضمُّنه إسقاطَ حقٍّ يجبُ به قبلَ انعقادِه (وصحَّ النكاحُ) لعوْدِ هذهِ الشروطِ إلى معنًى زائدٍ في العقدِ.

(وإن شَرطَها مسلمةً) أو قال وليُّها: زوَّجتُك هذه المسلمةَ. أو ظنَّها مسلمةً، ولم تُعرف بتقدُّمِ كُفْرٍ (فبانت كتابيَّةً) فلهُ الفسخُ (أو (٤) شَرطَها بِكْرًا، أو جميلةً، أو نَسيبةً، أو) شَرطَ (نَفْيَ) عيْبٍ لا يُفسخُ به النكاحُ (نحو عورٍ) وطرَشٍ (فبانت بخلافهِ، فله (٥) الفسخُ) لفواتِ شرطِه. وإن شرطَ صفةً، فبانت أعلى منها، فلا فسخَ ...........


(١) ليست في المطبوع، والمثبت من "الهداية".
(٢) بعدها في (س) و (ح): (لها).
(٣) في (م): "لها".
(٤) في (ح): "وإن".
(٥) في الأصل: "فلها".