للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن سُمِّيَ لكلٍّ مهرٌ غيرُ قليلٍ حيلةً، صحَّ.

وإن تزوَّجَها بشرطِ أنَّه متى أحلَّها للأوَّلِ طلَّقها، أو نواه بلا شرطٍ، لم يصحَّ، كنكاحِ متعةٍ ومعلَّقٍ بشرطٍ مستقبلٍ.

(وإن سُمِّيَ لكلّ) واحدةٍ منهما (مهرٌ) مستقلٌّ (غيرُ قليلٍ حيلةً، صحَّ) النكاحُ، ولو كان المسمَّى دونَ مهرِ المثلِ.

الثاني: نكاحُ المحلِّلِ، وإليه أشارَ بقوله: (وإنْ تزوَّجَها بشرطِ أنَّه متى أحلَّها للأوَّلِ (١) طلَّقها، أو نواه) أي: نوى الزوجُ التحليلَ (٢) (بلا شرطٍ) عليه في العقدِ، أو اتَّفقا عليه قبله (٣)، ولم يرجعْ (لم يصحَّ) النكاحُ؛ لقوله : "ألا أخبرُكم بالتَّيسِ المستعارِ"؟ قالوا: بلى يا رسول اللهِ قال: "هو المحلِّلُ، لعنَ الله المحلِّلَ والمحلَّلَ له" رواه ابنُ ماجه (٤).

الثالثُ: ذكَرَه بقولهِ: (كنكاحِ مُتْعةٍ) بأنْ يتزوَّجَها شهرًا، أو سنةً، أو يتزوَّجَ الغريبُ بنيَّةِ طلاقِها إذا خَرجَ، فيبطلُ النكاحُ. قال سَبُرةُ (٥): أمرَنا رسولُ الله بالمُتْعةِ عام الفتحِ (٦) حينَ دَخلنا مكَّةَ، ثُمَّ لم يخرجْ حتَّى نهانا عنها (٣). رواه مسلمٌ (٧).

(و) كنكاحٍ (معلَّقٍ بشرطٍ مستقبلٍ) كـ: زوَّجتكَ إذا جاء رأسُ الشهرِ، أو: إنْ


(١) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: أي: دخل بها لتحل للأول. أي: للزوج الأول. انتهى قرره".
(٢) في (ح): "التحلل"، وليست في (س).
(٣) ليست في (ح).
(٤) برقم (١٩٣٦)، والطبراني في "الكبير" ١٧/ ٢٩٩، والدارقطني (٣٦١٨)، والحاكم ٢/ ١٩٨ - ١٩٩، والبيهقي ٧/ ٢٠٨ من حديث عقبة بن عامر . قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ١/ ٣٤٠: هذا إسناد مختلف فيه من أجل أبي مصعب. وقال ابن حجر في "الدراية" ٢/ ٧٣: رواته موثوقون. وينظر "التلخيص الحبير" ٣/ ١٧٠.
(٥) في النسخ الخطية و (م): "سمرة"، والمثبت من "صحيح مسلم".
(٦) جاء في هامش (س) ما نصه: "أي: فتح مكة. انتهى تقريره".
(٧) برقم (١٤٠٦).