للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإذا تفرَّقت السائمةُ ببلدين فأكثر، بينهما مسافةُ قَصْرٍ، فلكلِّ ما في بلدٍ حكمُه.

(وإذا تفرَّقت السائمةُ) فلا أثرَ لتفريقِ غيرها. (ببلدَيْن فأكثرَ، بينهما) أي: البلدين (مسافةُ قَصْرٍ) فأكثرَ (فلكلٍّ ما) أي: سائمةٍ (في بلدٍ) من تلك البلدان (١) (حكمهُ) أي: حكمُ نفسه، فعلى من له بمحالَّ متباعدةٍ أربعونَ (٢) شاةً، في كلِّ محلٍّ شياهٌ بعددها.

ولا شيءَ على منْ لم يجتمع له نصابٌ في واحدٍ منها غيرَ خليط. ويَحرم جمعٌ وتفريق فِرَارًا؛ لما تقدَّم.


(١) بعدها في (ح) و (ز):"المتباعدة".
(٢) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: أربعون. مبتدأ خبره: له، وفي كل محل: صفة له، وشياه: مبتدأ أيضًا، وخبره: فعلى إلخ، وضميرُ: بعددها، راجع إلى المحال. انتهى قرر المؤلف بعضه".