للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا حامل، إلَّا برضا ربِّها.

والخُلْطة في السائمةِ تُصيِّرُ المالَين كالواحدِ.

عمر : ولا الأكولةُ (١)، ومراده السمينة، (ولا) تُؤخذ (حاملٌ) لقول عمر: ولا الماخض (إلا برضا ربِّها) أي: الأكولةِ أو الحاملِ.

(والخُلْطة) بضمِّ الخاءِ، أي: الشركة (في السالمةِ) فلا أثَر لها في غيرها (تُصيَّرُ) أي: تَجعلُ (المالَين) المختلِطَين (٢) (كالواحدِ) [فتَجبُ الزَّكاةُ فيهما] (٣) إنْ بَلَغا (٤) نصابًا، والخليطان من أهلِ وجوبِها، سواءٌ كانت خُلْطةَ أعيانٍ بكونه (٥) مُشَاعًا، بأنْ يكونَ لكلٍّ نصفٌ أو نحوه، أو خُلْطةَ أوصاف، بأن تَميَّز مالُ كلٍّ، واشتركا في مُراحٍ -بضمِّ الميم- وهو: المبيتُ والمأوى. ومسرحٍ، وهو: ما تَجْتَمعُ فيه لتذهبَ للمرعى. ومَحْلَبٍ وهو: موضعُ الحلْبِ. وفَحْلٍ بأنْ لا يَختصَّ بطَرْقِ أحدِ المالَيْن، ومَرْعًى وهو: موضعُ الرِّعي ووقتُه؛ لقوله : "لا يُجمَع بينَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفَرَّق بينَ مُجتمعٍ؛ خشيةَ الصَّدقة. وما كانَ مِنْ خَلِيطَين، فإنَّهما يَتَراجَعان بينهُمَا بالسَّوِيِّة" رواه الترمذي (٦) وغيره.

فلو كانَ لإنسانٍ شاةٌ، ولآخر تسعةٌ وثلاثون، أو لأربعينَ رجلًا أربعونَ شاةً، لكلٍّ واحدٍ شاةٌ، واشتركا حولًا تامًّا، فعليهم شاةٌ على حَسَب مالهم.

ولا أثرَ لخُلْطَةِ من لا زكاةَ عليه كذمِّيٍّ.


(١) أخرجه مالك في "الموطأ" ١/ ٢٦٥ مطولًا، وسلف بعضه ص ٢٦٠.
(٢) في الأصل: "المخلطين".
(٣) ليست في الأصل و (س).
(٤) في الأصل و (س): "كانا".
(٥) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: بكونه، أي: المال المفهوم من السياق. انتهى. قرر المؤلف بعضه".
(٦) في "سننه" (٦٢١) عن عبد الله بن عمر ، وسلفت الإشارة إليه ص ٢٦٧، وأخرجه بهذا اللفظ أيضًا البخاري (١٤٥٠) و (١٤٥١) عن أنسٍ .