للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتلفٍ، وغبطةٍ، أو ضرورةٍ لبيعٍ عَقارٍ، وكذا في دفعٍ إليه إن تبرَّعَ.

وما استدانَ عبدٌ بإذنِ سيِّدِه، فعليه، وإلَّا، ففي رقبتِه، كأرشِ جنايتِه وقيمةِ مُتلَفِه

سنتين. فقال من انفكَّ حجرُه (١): بل منذُ سنةٍ. لأنَّ الأصلَ عدمُ ما يدَّعيه الوَليُّ، فلا يُقبلُ إلا ببيِّنةٍ (٢).

(و) يُقبلُ قولُ الوليِّ أيضًا في دعوى (٣) (تَلَفِ) مالِ المحجورِ عليه وعدمِ تفريطٍ (و) في وجود (٤) (غبطةٍ) أي: مصلحةٍ (أو) وجودِ (ضرورة لبيعِ عقارٍ) لأنَّه أمينٌ (وكذا) يُقبلُ قولُ وليِّ أيضًا (في دفعِ) مالِ من انفكَّ حجرُه (إليه إنْ تبرَّعَ) الوليُّ؛ لأنَّه قبضَ المالَ لمصلحةِ المحجور عليه فقط، أشبهَ الوديعَ. ويحلفُ في ذلك كلِّه غيرُ حاكمِ كما تقدَّم، فإنْ كان الوليُّ بجُعْلٍ، لم يُقبلْ قولُه في دفعِ المالِ؛ لأنَّه قبضَه لنفعِه، كالمرتهنِ والمستعيرِ.

(وما استدانـ) ـــه (عبدٌ) من نحوِ اقتراضٍ وشراءٍ بثمنٍ في الذِّمَّةِ (بإذن سيِّدهِ، فعليه) أي: على السيِّد أداؤه (وإلا) يكن استدانَ بإذنِ سيِّدِه (فـ) ما استدانَه (في رقبتِه) يخيَّرُ السيد بين بيعِه وفدائِه بالأقلِّ من قيمتِه، أو دَيْنِه ولو أعتقَه، وإن كانت العينُ باقيةً، ردَّت لربِّها (كأَرْش جنايتهِ) أي: العبدِ (وقيمةِ مُتلَفِه) -بضمِّ الميمِ، وفتحِ الَّلامِ- أي: ما أتلفَه العبدُ، فيتعلَّقُ ذلك برقبتهِ، ويخيَّرُ فيه (٥) سيِّدُه، كما تقدَّمَ. هذا إذا ثبتَ ذلك ببيِّنةٍ أو إقرارِ السيِّدِ، فأمَّا إذا لم يثبتْ إلا باعترافِ العبدِ، فيتعلَّقُ بذمَّةِ العبدِ، يُتبعُ به بعدَ عتقهِ.


(١) في (س): "حجزه".
(٢) في (س): "بيمينه".
(٣) ليست في (س).
(٤) في الأصل: "وجوب".
(٥) ليست في الأصل و (س).