للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بجزءِ من ربحِه.

ويأكلُ فقيرٌ من مالِ مولِّيه الأقلَّ من كفايتِه أو أجرتِه مجَّانًا، ومع غناهُ، ما فرضَه حاكمٌ.

ويُقبَلُ قولُ وليٍّ بعدَ رشدِه في قَدْرِ نفقتهِ بلائقٍ،

بجزءٍ) معلومِ (مِن ربحِه) للعاملِ: لأنَّ عائشةَ أبضعت مَالَ محمَّدِ بنِ أبي بكرٍ (١).

(ويأكلُ) وليٌّ (فقيرٌ من مالِ مُوَلِّيه) لقولهِ تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦] (الأقلَّ من كفايتِه أو أجرتِه) أي: أجرةِ عملِه. فإذا كانت كفايتُه أربعةَ دراهمَ، وأجرةُ عملِه ثلاثةً أو بالعكس، لم يأكلْ إلا ثلاثةً؛ لأنَّه يأكلُ بالحاجةِ والعملِ جميعًا، فلا يأخذُ إلا ما وجدا (٢) فيه (مجَّانًا) فلا يلزمُه عِوَضُه إذا أيسرَ؛ لأنَّه عِوَضٌ عن (٣) عملِه، فهو فيه كالأجيرِ والمُضاربِ.

(ومع غناه) أي: الوَليِّ، يأكلُ من مالِ مُولِّيه (ما فرضَه) أي: قدَّره له (حاكمٌ).

وعُلِم منه: أن للحاكمِ فرْضَه، لكن لمصلحةٍ، فإن لم يَفرِضْ له شيئًا، لم يأكلْ منه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ [النساء: ٦].

(ويُقبَلُ قولٌ وليٍّ) بيمينِه وحاكمٍ بلا يمينٍ (بعدَ رُشدِه) أي: المحجورِ عليه (في قدرِ نفقته (٤) بلائقٍ) أي: بموافقٍ للعادةِ والعُرفِ، كأن قال الولَيُّ: أنفقتُ عليكَ ألفًا في كلِّ سنةٍ. فقال من اتْفكَّ حجرُه: بل خمسمئة. فقولُ وليِّ، ما (٥) لم يخالفْ عادةً وعُرْفًا. ولا يُقبلُ قولُ وليِّ في قدرِ زمنِ إنفاقٍ، بأن قال الوليُّ: أنفقتُ عليكَ منذُ


(١) أخرج نحوه مالك في"الموطأ" ١/ ٢٥١، والشافعي في "مسنده" (١٢٢٥ ترتيبه)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٦٩٨٣) و (٦٩٨٤)، وابن شيبة ٣/ ١٤٩، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٤/ ١٠٨.
(٢) جاء في هامش الأصل ما نصه: "أي الحاجة والعمل".
(٣) ليست في (م).
(٤) في (م): "نفقة".
(٥) ليست في (س).