للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا قبلَه بحالٍ.

ووليُّهم حالَ الحجرِ أبٌ، ثُمَّ وَصيُّه، ثُمَّ حاكمٌ.

ولا يتصرَّفُ لهم إلا بالأحظِّ، وله دفعُ مالِه مضاربةً

الصغيرِ لا يحتاجُ إلى حُكمٍ (١)، فيزولُ بدونه.

و (لا) يدفعُ مال (٢) من بلغَ إليه (قبلَه) أي: قبلَ الرشدِ (بحالٍ) ولو صار شيخًا، وكذا مجنونٍ أفاق بالغًا رشيدًا، فينفكُّ (٣) عنه الحجرُ، ويُدفعُ إليه مالُه، وإلا، فلا.

(وولِيُّهم) أي: الصغيرِ والمجنونِ ومَن بلغَ سفيهًا، واستمرَّ (حالَ الحجر) عليهم (أبٌ) بالغٌ رشيدٌ؛ لكمالِ شفقتِه (ثُمَّ) وليُّهم بعدَ أبٍ (وصيُّه) لأنَّه نائبُه، أشبَه وكيلَه في الحياةِ (٤)، ولو بجُعْلٍ، مع وجودِ متبرِّعِ (ثُمَّ) وليُّهم بعدَ أبٍ ووصيِّه (حاكم) لأنَّه وليُّ من لا وليَّ له، فإن عُدِمَ حاكمٌ أهلٌ، فأمينٌ يقومُ مقامَه. قال الإمامُ : أمَّا حكَّامُنا اليومَ، فلا أرى أن يتقدَّمَ إلى أحدٍ منهم، ولا يدفعَ (٥) إليه شيءٌ.

ومن فُكَّ عنه الحجرُ، فسَفِهَ، أُعيدَ الحجرُ عليه، ولا ينظرُ في مالِه إلا الحاكمُ، كمن جُنَّ بعد بلوغٍ ورُشدٍ.

(ولا يتصرَّفُ) الوليُّ (لهم إلا بالأحَظِّ) لقولِه تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: ١٥٢] والمجنونُ والسفيهُ في معناه، ويتَّجرُ وليُّ المحجورِ عليه له (٦) مجانًا بلا أخذِ شيءٍ من الربحِ.

(وله) أي: للوليِّ (دفعُ مالِه) أي: المحجور عليه، لمن يتَّجرُ فيه (مُضاربةً (٧)


(١) في (س): "حاكم".
(٢) في (س): "ماله".
(٣) في (م): "فَيُفكُّ".
(٤) في (س): "الجعالة".
(٥) ليست في (س).
(٦) ليست في (ح).
(٧) في الأصل: "يضاربه".