للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم صبيانٌ، ثم نساءٌ، الأفضلُ فالأفضلُ، كجنائزِهم.

ومَنْ لم يَقِفْ معه إلَّا امرأةٌ، أو مَنْ عَلِمَ حدَثَه أو نَجَسَه، أو صبيٌّ في فرضٍ، ففذٌّ.

عبيدٌ بالغون، الأفضلُ فالأفضل؛ لحديث: "لِيلِني (١) منكم أولو الأحلام والنُّهى" رواه مسلم (٢).

(ثم صبيانٌ) أحرارٌ، ثمَّ أرقاءُ، الأفضلُ فالأفضل؛ لأنَّه صلَّى فصفَّ الرِّجال، ثمَّ صفَّ خلفَهم الغلمانَ. رواه أبو داود (٣).

(ثمَّ نساءٌ) بالغاتٌ أحرار، ثمَّ أرقاءُ، ثمَّ غيرُ البالغاتِ الأحرار، ثمَّ الأرقاءُ، الفُضلى فالفضلى، فيقدَّم من كل نوع (الأفضلُ فالأفضلُ، كجنائزهم) يعني أنَّه يقدَّمُ من جنائز إلى الإمام، وكذا إلى القبلة في قبرٍ حيث جاز: حرٌّ بالغ، فعبدٌ، فصبيٌّ، فامرأةٌ كذلك. (ومَن) أي: أيُّ مأموم (لم يقفْ معه) في صفِّه (إلَّا) كافرٌ أو (امرأةٌ) أو خنثى وهو ذَكَر، ففَذٌّ؛ لأنَّ صلاةَ الكافرِ غيرُ صحيحةٍ، والمرأة والخنثى ليسا مِنْ أهل الوقوف معه (أو) لم يقفْ معه إلَّا [(من عَلِم حدثَه، أو نَجَسَه) أو مجنون، ففذٌّ مطلقًا؛ لأنَّ وجودَهم كعدمهم. وكذا سائرُ من لا تصحُّ صلاتُه] (٤).

(أو) لم يقفْ مع رجلٍ إلَّا (صبيٌّ في) صلاةِ (فرضٍ، ففذٌّ) أي: فردٌ؛ لأنَّه لا تصحُّ إمامتُه بالرَّجلِ في الفرض، فلا تصحُّ مصافَّتُه له، وتصحُّ مصافَّةُ مفترضٍ لمتنفلٍ


(١) في (م) و (ح): "ليليني".
(٢) برقم (٤٣٢)، وهو عند أحمد (١٧١٠٢) من حديث أبي مسعود الأنصاري .
(٣) في "سننه" (٦٧٧)، وهو عند أحمد (٢٢٩١١). قال النووي في "خلاصة الأحكام" ٢/ ٧١٤: رواه أبو داود والبيهقي [٣/ ٩٧] بإسناد حسن.
(٤) جاءت العبارة في (ح) هكذا: [(من) أي: شخص (علم) المأموم (حدثه) أي: حدث ذلك الشخص الذى لم يقف معه غيره (أو) علم (نجسه) أى: نجاسته، فقد قال المصنف: وكذا لو علم المضاف حدث أو نجس نفسه، قال في "الشرح": وكذا إذا وقف معه سائر من لا تصح صلاته، فدلَّ أن من صحت صلاته صحت مصافَّته. انتهى].