للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم الأتقى، ثم مَنْ قَرَعَ.

وصاحبُ البيت، وإمامُ المسجدِ أحق، وحرٌّ،

فتُقَدمُ بنو هاشِم، ثم باقي قريشٍ، ثم الأقدمُ هجرةً بنفسه (١)، ثم الأسبقُ إسلامًا.

(ثم الأتقى) لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]. (ثم) إن (٢) استوَوا فيما تقدَّم، قُدِّم عند التشاح (مَنْ قرَع) بفتح القافِ والرَّاء، أي: غَلَبَ في القُرعةِ، بأن خَرَجَت له، فيُقَدمُ (٣)؛ قياسًا على الأذَان.

(وصاحبُ البيتِ) الصالحُ للإمامة (٤) -ولو عبدًا- أحق بالإمامة ممنْ حَضَرَهُ في بيته؛ لقولِه : "لا يُؤمَّنَّ الرجلُ في بيتِه" (٥) (وإمامُ المسجد) الراتبُ، الصالحُ للإمامة، ولو عبدا (أحق) بالإمامة فيه، ولو حَضَرَ أفقهُ، أو أقْرأ منه، كصاحبِ البيت؛ ولأنَّ ابنَ عمرَ أتى أرضًا له، وعندها مسجدٌ يصلي فيه مولًى له، فصلى ابنُ عمرَ معهم، فسألوه أنْ يؤمَّهم، فأبى، وقال: صاحبُ المسجدِ أحق. رواه البيهقي بسندٍ جيدٍ (٦)، ولأنَّ التَّقدمَ عليه يُسِيءُ الظنَّ به، وينفِّرُ عنه. قال في "الفروع": ويتَّجه: يُستحب تقديمُهما (٧) الأفضلَ منهما (٨). ومحل كونِ صاحبِ البيتِ وإمامِ المسجد أحق، حيث لم يحضر ذو سلطانٍ، فيقدَّم؛ لقوله : "ولا في سلطانه" (٩). وكذا سيدُ عبدٍ ببيتِ العبد؛ لولايته على صاحبِ البيت.

(وحُر) أَولى بالإمامةِ من عبد ومبعض؛ لأنَّه أكملُ وأشرفُ. ولا تُكرهُ إمامةُ عبد


(١) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: هجرة. أي: إلى بلاد الإسلام. انتهى، وخرج: بنفسه. منْ يهاجر أبوه -مثلًا- سابقًا. اننهى تقرير المؤلف".
(٢) في (م)، والأصل: "إذا".
(٣) في الأصل و (س): "القرعة".
(٤) في (م): "للإقامة".
(٥) سلف ص ١٤٤.
(٦) في "سننه" ٣/ ١٢٦، وهو عند الشافعي (١/ ١٠٨ - ١٠٩) "ترتيب مسنده"، وعبد الرزاق (٣٨٥٠).
(٧) جاء في هامش (س) ما نصه: "أي: صاحب البيت وإمام المسجد".
(٨) "الفروع" ٣/ ٨، وفيه: "لأفضل"، بدل "الأفضل".
(٩) أخرجه مسلم (٦٧٣)، وهو عند أحمد (١٧٠٦٣)، وسلفت الإشارة إليه ص ١٤٤.