للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولإمامٍ التخفيفُ مع الإِتمام، وانتظارُ داخلٍ إنْ لمْ يشقَّ.

وإن استأذنَتِ امرأةٌ لمسجدٍ، كُرِهَ مَنْعُها، وبيتُها خيرٌ لها.

(و) سُن (لإمامٍ التخفيفُ) للصلاة (مع الإتمامِ) للصلاة؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "إذا صلَّى أحدُكم للناس، فليخفف؛ فإنَّ فيهم السَّقيم، والضعيفَ، وذا الحاجةِ. وإذا صلى لنفسه، فليطوِّل ما شاء" رواه الجماعةُ (١).

وتُكرَهُ سرعةٌ تمنعُ مأمومًا فِعلَ ما يُسنُّ. ومحل التخفيفِ: ما لم يُؤثِرْ مأمومٌ التطويلَ.

(و) يُسَنُّ لإمامٍ أيضًا (انتظارُ داخلٍ) معه، أحسَّ به في ركوعٍ ونحوه؛ لأنَّ الانتظارَ ثَبتَ عنه في صلاةِ الخوفِ (٢)؛ لإدراك الجماعة، وهذا المعنى موجودٌ هنا (إنْ لم يشق) انتظارُه على مأمومٍ؛ لأن حرمةَ مَن معه أعظمُ؛ فلا يشق عليه لنفعِ الداخل.

(وإن استأذنَتِ امرأةٌ) حرَّةٌ، أو أمةٌ، زوجَها ونحوَه في خروجِها (لمسجدِ) تصلِّي فيه جماعةً، ليلًا أو نهارًا (كُرِه) له (مَنْعُها) منه؛ لحديثِ: "لا تمنعُوا إماءَ اللهِ مساجدَ الله" (٣). وتخرجُ تَفِلةً: غيرَ مطيَّبةٍ، ولا لابسةٍ ثوبَ زينة (وبيتُها خيرٌ لها) لقوله : "وبيوتُهنَّ خيرٌ لهنَّ، ولْيَخرُجنَ تَفِلاتٍ" رواه أحمدُ وأبو داود (٤).


(١) البخارى (٧٠٣)، و مسلم (٤٦٧)، وأبو داود (٧٩٤)، والترمذي (٢٣٦)، والنسائي ٢/ ٩٤، وأحمد (٨٢١٨). وأخرجه أيضًا مسلم (٤٦٨) من حديث عثمان بن أبي العاص .
(٢) حديث صلاة الخوف سيأتي في بابه، وقال ابن حجر في "فتح الباري" ٢/ ٢٤٥: وقد ذكر البخاري في "جزء القراءة" [يعني به: "خير الكلام في القراءة خلف الإمام" ص ٥٤] كلامًا معناه أنه لم يرد عن أحد من السلف في انتظار الداخل في الركوع شئ، والله أعلم. اهـ.
(٣) أخرجه البخارى (٩٠٠)، ومسلم (٤٤٢) (١٣٦)، وهو عند أحمد (٤٦٥٥) من حديث ابن عمر .
(٤) لم نقف عليه بهذا اللفظ مجموعًا، بل أخرجه أحمد (٩٦٤٥)، وأبو داود (٥٦٥) عن أبي هريرة دون قوله: "وبيوتهن خير لهن". وهو عند أحمد (٥٤٦٨)، وأبي داود (٥٦٧) عن ابن عمر ، عن النبي قال: "لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن". قال النووى في "المجموع" ٤/ ٩٤، ٩٦ عن الحديث الأول: رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وقال عن الثاني: إسناده صحيح على شرط البخاري.