للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن رَكَعَ، ورفعَ قَبْلَ إمامِه عَمْدًا، بطلتْ، وسَهْوًا أو جَهْلًا، يقضي الركعة.

وسُن تطويلُ أولى عن ثانيةٍ،

وعُلم ممَّا تقدَّم: أنها لا تبطلُ إنْ أبى الرجُوعَ -جاهلًا، أو ناسيًا- بل يُعتد به. والأولى لمأموم أنْ يَشرعَ في أفعالِها بعدَ إِمام، فإن وافقه، كُرِهَ. وإن كبَّر لإحرام مَعَه، أو قبل إتمامِه، لم تنعقد. وإن سلَّم قبلَه عَمدًا بلا عُذرٍ، أو سهوًا ولم يُعِده بعدَه، بطلت، ومعه، يُكرَه، ولا يضر سَبقٌ بقولِ غيرهما.

(وإن رَكَعَ) مأموم (ورفعَ قبل) ركوع (إمامِه) عالما (عَمدًا، بطلتْ) صلاتُه؛ لأنه سَبَقَه بركنٍ كاملٍ، هو معظمُ الركعةِ، فبطلت، كما لو سَبَقه بالسلام.

(و) إن رَكَعَ، ورَفَع قَبلَ إمامِه (سَهْوًا، أو جَهلًا) لم تبطلْ صلاتُه؛ لحديثِ: "عُفيَ لأمتي عن الخطأ والنِّسيانِ" (١). و (يقضي) بعد سلامِ إمامِه (الركعةَ) التي وقعَ السَّبْقُ فيها إنْ لم يأتِ بما سَبَقَ به مع الإمام، فإنْ أتى به، اعتُدَّ له بالركعة. وعُلم من كلامه: أنَّها لا تَبطُلُ إن سَبقَ إمامَه بركنٍ فعليٍّ غيرِ ركوعٍ. وأما السبقُ بركنَين، فكالركوعِ وأولى، كما لو ركعَ ورفعَ قبلَ ركوعِه، وَهَوَى إلى السُّجود قَبلَ رفعِه (٢).

(وسن) لإمامٍ وغيرِه (تطويلُ) قراءةِ ركعةِ (أُولى عن) قراءةِ ركعةِ (ثانيةٍ) لحديثِ أبي قتادةَ مرفوعًا: "كان يقرأ في الظهرِ في الركعتينِ الأوليَين بفاتحةِ الكتابِ، وكان يطوِّلُ في الركعةِ الأولى ما لا يطوِّلُ في الثانية، وهكذا في صلاةِ العَصر، وهكذا في صلاةِ الصبح" متَّفقٌ عليه (٣). زاد أبو داود (٤): فظنَّنا أنَّه يريدُ بذلك أنْ يدركَ الناسُ الركعةَ الأولى. إلا في صلاةِ خوفٍ في بعضِ الأوجه، فالثانيةُ أطولُ، أو بيسيرٍ كبـ"سبح" و"الغاشية".


(١) سلف ص ١١٨.
(٢) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: رفعه، أي: الإمام من الركوع. انتهى تقرير".
(٣) البخاري (٧٧٦)، ومسلم (٤٥١)، وهو عند أحمد (٢٢٦١٧).
(٤) في "سننه" (٨٠٠).