للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المتناسبةِ التي نسبةُ أوَّلها إلى ثانيها، كنِسْبةِ ثالثها إلى رابعها، كالاثنين والأربعة والثلاثةِ والستة.

وإذا جُهل أحدُها، ففي استخراجه طرُقٌ، أحدُها: طريقُ النسبة، فإذا أمكن نسبةُ سهمِ كل وارث من المسألةِ بجزء، كنصف أو عُشْر، فلذلك الوارثِ من التركة كنسبتهِ.

فلو ماتت امرأةٌ عن تسعين دينارا، وخلَّفتْ زوجا وأبوين وابنتين، فالمسألةُ من خمسةَ عشر؛ للزوجِ منها ثلاثةٌ وهي خُمسُ المسألةِ، فله خُمسُ التَركة ثمانيةَ عشرَ دينارا، ولكل من الأبوين اثنان، وهما ثلثا خُمس المسألة، فله من التَّركةِ كذلك اثنا عشر دينارا، ولكل من البنتين أربعةٌ وهي خُمسُ المسألةِ وثلثُ خُمسِها، فلها من التَّركةِ كذلك أربعةٌ وعشرون دينارًا. وإنْ ضربت سهامَ كلِّ وارثٍ في التركةِ وقَسَمْتَ الحاصلَ على المسألةِ، خرج نصيبه من التَّركةِ.

وإنْ قسمتَ على القراريط، فهي في عُرْف أهل مِصرَ والشامِ أربعةٌ وعشرون قيراطًا، فاجعل عدَدَها كتركة معلومةٍ، واقسمْ كما مَرَّ.