وإلا، ضربْتَ كل الثانيةِ أو وَفْقَها للسِّهام في الأولى.
ومَنْ له شيءٌ منها، فاضربْه فيما ضربْتَه فيها، ومَنْ له شيء من الثانيةِ، ففي سهامِ الثاني أو وَفْقِها، وتعملُ في ثالث فأكثرَ كذلك.
للبنتِ أربعةٌ ومسألتُها من أربعةٍ فصحَّتا من ثمانية.
(وإلَّا) تنقسم سهامُ الثاني على مسألته، فإنْ باينت سهامُه مسألتَه (ضربْتَ كلَّ) المسألةِ (الثانيةِ) في المسألةِ الأولى كأنْ تخلّفَ البنتُ بنتين وزوجًا وأمًّا هي الزوجة في الأولى، فإنَّ مسألتها تعولُ إلى ثلاثةَ عشر، تباينُ سهامُها الأربعةَ، فتضربها في الأولى وهي ثمانيةٌ تكن مئة وأربعة.
(أو) أي: وإنْ وافقتْ سهامُه مسألتَه ضربتَ (وَفْقها) أي: وَفْقَ مسألة الثاني (للسهام في الأولى) كأنْ تخلفَ البنتُ المذكورةُ زوجها وأنها وبنتَها وعمها، فتصير مسألتُها من اثني عشرَ توافقُ سهامَها بالربعِ، فتضرب رُبعَها ثلاثة في الأولى تكنْ أربعة وعشرين. (و) إذا أردت قسمةَ الجامعةِ للمسألتين على الورثة، فـ (مَن له شيء منها) أي: من الأولى (فاضربْه فيما ضربتَه فيها) أي: في الأولى وهو جميع الثانية في المباينة ووفْقها للسهام في الموافقة.
(ومَنْ له شيءٌ من الثانية، فـ) اضربْه (في سهامِ الثاني) كلِّها في المباينة (أو) في (وَفْقِها) أي: وَفْقِ السهام في الموافقة، ومَنْ ورث في المسألتين، جمعت ما خصَّه منهما (وتعملُ في ثالث فأكثر) مات قبل قِسْمةِ تركةِ الأولِ (كذلك) أي: كعملك في ثان مع أول، فتجمعُ سهامَه من المسألتين، وتعملُ له مسألة، وتعرضُ سهامَه مما قبلها عليها، فإمَّا أنْ تنقسمَ، أو تباين، أو توافق، فإن انقسمتْ لم تحتجْ إلى ضربٍ، وإلا ضَربتَ مسألةَ الثالثِ فأكثرَ أو وفْقَها في الجامعة، فما بلغَ، فمنه تصح، وتقسمُ كما تقدمَ.
"تتمة": ثمرةُ عِلْمِ الفرائض: قسمةُ التَّركاتِ، وتنبني على الأعدادِ الأربعةِ