للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بل جاحدُ عاريَّةٍ، فلا قطعَ بآلةِ لهوٍ ونحوِها، ولا من مالِ أبيه، أو ابنِه، أو زوجِه، أو من سيِّدِه، أو مسلمٌ من بيتِ المالِ، ولا تثبتُ إلَّا بشهادةِ اثنين، أو إقرارٍ مرَّتين مع وصفِها بعدَ طلبٍ.

ذلك ليس بسرقةٍ، كمنتهبٍ ومختلسٍ وغاصبٍ (بل) يُقطعُ (جاحدُ عاريَّةٍ) بلغت نصابًا؛ لقولِ ابنِ عمرَ: "كانت مخزوميَّةٌ تستعيرُ المتاعَ وتجحدُه، فأمرَ النبىُّ بقطعِ يدِها" رواهُ أحمدُ والنسائي وأبو داودَ (١). قال الإمام أحمدُ (٢): لا أعرفُ شيئًا يدفعُه. ولا بُدَّ أن يكونَ المسروقُ مالًا محترمًا، (فلا قطعَ بـ) سرقةِ (آلةٍ لَهْوٍ ونحوِها) كصليبٍ، وآنيةٍ فيها (٣) خمرٌ (ولا) قَطْعَ مع شبهةِ أخذٍ، كسرقتِه (٤) (من مالِ أبيه، أو ابنِه، أو زوجهِ) أي: أحدِ الزوجين (أو مِن) مِلكِ (٥) (سيِّدهِ، أو) سرَقَ (٦) (مسلمٌ من بيتِ المالِ) فلا قطعَ بذلك كلِّه؛ لأنَّ الحدودَ تُدْرأ بالشُّبهةِ.

(ولا تثبت) السَّرقةُ الموجِبةُ للقطعِ (إلَّا بشهادةِ اثنين) عدْلَينِ يَصِفانِها بعدَ الدَّعوَى مِن مالكٍ أو مَن يقومُ مقامَه (أو) بـ (إقرارِ (٧)) سارقٍ بالسرقةِ (مرَّتين مع وصْفِها) أي: السرقةِ في كل مرَّةٍ؛ لاحتمالِ ظنه القطعَ في حالٍ لا قطعَ فيها. ولا يَرجعُ عن إقرارِه حتَّى يُقطعَ، فإن رجَعَ، تُركَ، ولا بأسَ بتلقينه الإنكارَ.

ولا يقطعُ إلَّا (بعدَ طَلبِ) مسروقٍ منه، أو وكيلِه، أو وليِّه.


(١) أحمد (٦٣٨٣)، والنساني ٨/ ٧٠، وأبو داود (٤٣٩٥). وللحديث شاهد من حديث السيدة عائشة . ينظر "الإرواء" ٨/ ٦٦.
(٢) "مسائل أحمد برواية عبد الله" ٣/ ١٢٨٦، رقم (١٧٨٦).
(٣) ليست في (ح).
(٤) في (س): "سرقة".
(٥) في (س): "مال".
(٦) في (ح): "يسرق".
(٧) في (س): "إقرار" بدون باء.