للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإذا وجبَ القطعُ، قُطِعَت يدُه اليمنى من مفصلِ كفٍّ، وحُسِمَت.

ومن سرقَ ثمرًا ونحوَه من شجرِه،

(فإذا وجبَ القطعُ) لتمامِ شروطِه (قُطعت يدُه اليمنى) لقراءةِ ابنِ مسعودٍ:

"فاقطعوا أيمانهما" (١) ولأنَّه قولُ أبي بكرٍ وعمرَ (٢)، ولا مخالفَ لهما من الصحابةِ (مِن مَفْصِلِ كَفٍّ) لقولِ أبي بكرٍ وعمرَ، ولا مخالفَ لهما من الصحابةِ (وحُسمت) وجوبًا بغمسِها في زيتٍ مَغليٍّ لتسدَّ (٣) أفواه العروقِ، فينقطع الدَّمُ. فإن عادَ، قُطعت رجلُه اليسرى مِن مفْصِلِ كعبهِ، وتُركَ عَقبه، وحُسمَت. فإن عاد، حُبسَ حتَّى يتوبَ (٤).

(ومن سَرَقَ ثمرًا ونحوَه) كطلعٍ، أو جُمَّارٍ (من شجره) ولو ببستانٍ محوطٍ عليه (٥)


(١) ذكرها الطبري في "تفسيره" ٨/ ٤٠٨، والفخر الرازي ١١/ ٢٢٧، وينظر "معجم القراءات القرآنية" ٢/ ٢٠٨.
وأخرج البيهقي ٨/ ٢٧٠ من طريق مسلم بن خالد، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قراءة ابن مسعود: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. وقال: وكذلك رواه سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، وهذا منقطع. وكذلك قاله إبراهيم النخعي إلا أنه قال: في قراءتنا: والسارقون والسارقات تقطع أيمانهم.
(٢) روي عنهما أنهما قالا: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع.
أورده الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٤/ ٧١ وقال: لم أجده عنهما. وفي كتاب الحدود لأبي الشيخ، من طريق نافع، عن ابن عمر، أن النبي وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون السارق من المفصل … وأجمعوا على أن المراد به هناك من الكوع، فيحمل المطلق هنا على المقيد هناك.
وأخرج ابن أبي شيبة ١٠/ ٢٩ - ٣٠ من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، أن عمر بن الخطاب قطع اليد من المفصل … الخبر. وأخرج البيهقي ٨/ ٢٧١ من طريق حماد بن زيد، عن عمرو ابن دينار قال: كان عمر بن الخطاب يقطع السارق من المفصل.
قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" ٢/ ٣١٧: أثر أبي بكر وعمر غريب عنهما.
وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٤/ ٧١: حديث أبي بكر وعمر لم أجده عنهما.
وللحديث شواهد أخرى. ينظر "الإرواء" ٤/ ٨١ - ٨٣.
(٣) في (م): "لتشتد".
(٤) في الأصل و (س) و (م): "يموت".
(٥) في الأصل و (م): "ونحوه".