وأخرج البيهقي ٨/ ٢٧٠ من طريق مسلم بن خالد، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قراءة ابن مسعود: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. وقال: وكذلك رواه سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، وهذا منقطع. وكذلك قاله إبراهيم النخعي إلا أنه قال: في قراءتنا: والسارقون والسارقات تقطع أيمانهم. (٢) روي عنهما أنهما قالا: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع. أورده الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٤/ ٧١ وقال: لم أجده عنهما. وفي كتاب الحدود لأبي الشيخ، من طريق نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون السارق من المفصل … وأجمعوا على أن المراد به هناك من الكوع، فيحمل المطلق هنا على المقيد هناك. وأخرج ابن أبي شيبة ١٠/ ٢٩ - ٣٠ من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، أن عمر بن الخطاب قطع اليد من المفصل … الخبر. وأخرج البيهقي ٨/ ٢٧١ من طريق حماد بن زيد، عن عمرو ابن دينار قال: كان عمر بن الخطاب يقطع السارق من المفصل. قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" ٢/ ٣١٧: أثر أبي بكر وعمر غريب عنهما. وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٤/ ٧١: حديث أبي بكر وعمر لم أجده عنهما. وللحديث شواهد أخرى. ينظر "الإرواء" ٤/ ٨١ - ٨٣. (٣) في (م): "لتشتد". (٤) في الأصل و (س) و (م): "يموت". (٥) في الأصل و (م): "ونحوه".