إلَّا في الأكدريَّةِ، وهي: زوجٌ وأمٌّ وجدٌّ وأختٌ (١) لغير أمٍّ، فيعالُ لها بالنِّصفِ، ثمَّ يقاسمُها الجدُّ فيما سمِّي لها.
ولا يعالُ هنا ولا يُفرضُ لأختٍ معه ابتداءً إلَّا فيها.
وإذا اجتمع معه ولدُ أبوَيْن وولدُ أبٍ، حُسِبَ عليه، ثمَّ يأخذُ عصبةُ
وحيثُ علمتَ سقوطَ الإخوةِ فيما تقدَّم، فإنَّه يُستثنى مِنْ ذلك صورةٌ ذَكَرَها بقوله:(إلَّا في) المسألةِ المسمَّاة بـ (الأَكْدَريَّة، وهي زوجٌ وأمٌّ وجَدٌّ وأختٌ لغيرِ أمٍّ) بأنْ تكونَ شقيقة أو لأبٍ (فـ) لا تسقطُ الأخْتُ، فللزوجِ النِّصفُ، وللأُمِّ الثُّلثُ، يفضلُ سدسٌ يأخذُه الجَدُّ، و (يُعال لها) أي: للأختِ (بالنِّصفِ) فأصلُها ستَّةٌ، وتَعول لتسعةٍ (ثمَّ يقاسمُها) أي: الأخْتَ (الجَدُّ فيما سمِّي لها) وهو أربعةٌ، تُقْسَمُ بينهما على ثلاثةٍ عددِ رؤوسِهما، فتصحُّ من سبعةٍ وعشرين: للزوجِ تسعةٌ، وللأمِّ ستَّةٌ، وللجدِّ ثمانيةٌ، وللأختِ أربعةٌ.
سُمِّيَتْ "أكدرَيَّة"؛ لتكديرِها أصولَ زيدٍ في الجَدِّ والإخوةِ وبالعَوْلِ وغيره.
(ولا يُعالُ هنا) أي: في مسائلِ الجدِّ والإخوةِ إلَّا في الأَكدَرِيَّةِ (ولا يُفرضُ لأخْتٍ معه) أي: مع الجَدِّ (ابتداءً إلَّا فيها) أي: في الأَكْدَرَيَّةِ، واحترز بقوله:"ابتداءً" عن الفرْضِ للأختِ في مسائلِ المعادَّةِ، فإنَّما يُفْرَضُ لها فيها بعدَ مقاسمةِ الجدِّ، وستأتي.
واعلم أن ولدَ الأبِ إذا انفردَ عن ولدِ الأبَويْن مع الجَدِّ، فإنَّه كولدِ الأبَوَين فيما سبق (وإذا اجتمع معه) أي: مع الجدِّ (ولدُ؛ أبَوَين وولدُ أبٍ، حُسِبَ) بالبناء للمفعول، أي: ولدُ الأب، أي: حَسَبه وعدَّه ولدُ الأبوين (عليه) أي: على الجدِّ، وتسمَّى:"المعادَّة"، كجدٍّ وشقيقٍ وأخٍ لأبٍ: فللجدِّ سهمٌ، ولكل أخٍ سهمٌ (ثمَّ يأخدُ عَصَبةُ) أي: ذَكَرُ
(١) في المطبوع: "وإخوة"، والمثبت موافق لما في "هداية الراغب".