للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولدِ الأبوَيْن ما سمِّي لولدِ الأب، والأنثى إلى تمامِ فَرْضِها النِّصْفَ، فإنْ فضَل شيءٌ، فلولدِ الأب كالزَّيديَّات.

فصل

وللأمِّ

(ولدِ الأبوَيْن ما سمِّي لولدِ الأبِ) فيأخذُ الشقيقُ مع سَهْمِه سهمَ الأخِ لأبٍ؛ لأنَّه أقوى تعصيبًا منه (و) تأخذُ (الأنثى) أي: الأختُ الشقيقةُ مع جدٍّ وولدِ أبٍ فأكثر- ذَكَرًا أو أنثى- (إلى تمامِ فَرْضِها النِّصْفَ) لأنَّه لا يمكنُ أن تزادَ عليه مع عصبةٍ، وذلكَ بعدَ أخذِ الجَدِّ الأحظَّ له على ما تقدَّم.

(فإنْ فضلَ) بعد ما يأخذانِه (شيءٌ، فـ) هو (لولدِ الأب) واحدًا كان أو أكثرَ كالزَّيدِيَّات) الأربَعِ- نسبةً إلى زيدِ بن ثابتٍ فجَدٌّ (١) وشقيقةٌ وأخٌ لأبٍ؛ أصلُها خمسةٌ، وتصحُّ من عشرةٍ؛ للجدِّ أربعةٌ، وللشقيقةِ خمسةٌ، وللأخِ لأبٍ واحدٌ، تسمى: "عشريَّةَ زيدٍ". ولو كان بدلَ الأخِ أختان لأبٍ، فهي المسماةُ: "عشرينيَّة زيد"، فللجَدِّ ثمانيةٌ، وللشقيقةِ عشرةٌ، ولكل أختٍ لأبٍ واحدٌ.

ولو كان بدَلَ الجميعِ أم وجَدٌّ وشقيقةٌ وأخٌ وأختٌ لأبٍ، فللأمِّ السُّدسُ، وللجَدِّ ثُلُثُ الباقي، وتصحُّ من أربعةٍ وخمسين، وتسمَّى: "مختصرةَ زيدٍ"، ومعهم أخٌ آخرُ من تسعين وتسمَّى: "تسعينيَّة زيدٍ"، ولا يتفقُ بقاءُ شيءٍ لولدِ الأبِ مع الجَدِّ والشقيقةِ في مسألةٍ فيها فرضٌ غيرُ السُّدسِ، كما لو كان بدَل الأمِّ في الصُّورَتَين زوجةٌ، [وكذا إنْ كانتِ الشقيقات (٢) اثنتين فأكثرَ] (٣)، لم يتصوَّرْ أنْ يبقى لولدِ الأبِ شيءٌ

فصلٌ

(وللأمِّ) ثلاثةُ أحوالٍ:


(١) في الأصل: "كجد".
(٢) في الأصل و (م): "الشقيقتان"، والمثبت موافق لما في "كشاف القناع" ٤/ ٤٢٢ وغيره.
(٣) في (ح) و (س): "وكذا إن تعددت الشقيقة".