للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سُدسٌ مع فَرْعٍ وارثٍ أو اثنين فأكثرَ من إخوةٍ أو أخواتٍ، والثُّلثُ مع عَدَمِهم. وفي زوجٍ وأبوَيْن وزوجةٍ وأبوَيْن، ثُلثُ الباقي.

وعصبةُ ولدِ زنًى ومنفيٍّ بلعانٍ بعدَ ذكورِ ولدِه عصبةُ أمِّه.

حالةٌ لها فيها (سُدسٌ) بأنْ تكونَ (مَعَ فرعٍ وارِثٍ) أي: ولدٍ، أو ولدِ ابن وإن نزل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١١] (أو) أي: ولها السُّدسُ أيضًا مع (اثنين فأكثر من إخوةٍ أو أخواتٍ) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١].

(و) حالةٌ لها فيها (الثُّلثُ) بأن تكونَ (مع عَدَمِهم) أي: الولد وولد الابن، والاثنين من الإخوة والأخواتِ؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١].

وأشار إلى الحالة الثالثة بقولِه: (وفي زوْجٍ وأبَويْن، وزوجةٍ وأبَويْن) للأمِّ (ثُلُثُ الباقي) بعدَ فَرْضِ الزوجين، فالأولى من ستَّة: للزوجِ النِّصفُ ثلاثةٌ، وللأمِّ ثُلُثُ الباقي سهمٌ وهو سُدسٌ في الحقيقة، وللأبِ ما بقي سَهْمان. والثانية من أربعةٍ: للزوجةِ الرُّبعُ سَهْمٌ، وللأمِّ ثُلُثُ الباقي سَهْمٌ وهو رُبعٌ في الحقيقة، وللأبِ ما بقي سَهْمَان، وتُسمَّيان: بـ "الغزَّاوين"؛ لشهرتِهما، وبـ "العُمريَّتين"؛ لقضاءِ عمرَ رضي اللهُ تعالى عنهُ فيهما بذلك (١).

(وعصَبةُ) مَنْ لا أبَ له شرعًا، كـ (ولدِ زنًى ومَنْفيٍّ بلعانٍ بعدَ ذكورِ وَلَدِه) وإنْ نزل، من ابنِه وابن ابنِه وهكذا (عصَبةُ أمِّه) خبرُ المبتدأ الذي هو قوله: "وعصَبةُ ولد زِنى" إلخ؛ لحديثِ: "ألحِقوا الفرائضَ بأهلِها، فما بَقِي، فهو لأوْلَى رجُلٍ ذكَر" متَّفقٌ عليه (٢). وقد انقطعتِ العصوبةُ من جهةِ الأبِ فبقي أَولى الرجالِ به أقاربُ أمِّه،


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٩٠١٥)، وسعيد بن منصور (٦)، وابن أبي شيبة ١١/ ٢٣٩، والبيهقي ٦/ ٢٢٨.
(٢) البخاري (٦٧٣٢)، ومسلم (١٦١٥)، وسلف ٢/ ١٤١.