للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولجدَّةٍ فأكثرَ سُدسٌ مع عَدَم [أمٍّ] (١). وترثُ أمُّ أبٍ، وأمُّ جدٍّ معهما.

فيكونُ ميراثُه بعدَ أخذْ ذي الفَرْض فرضَه لهم (٢)، ومفهومُه أنَّها لا ترثُ منه أكثرَ من فَرْضِها. فإنْ كانتْ مولاة ولا عصبةَ لها من النَّسب، فما بقي، لمولاها. فإن لم يكنْ لها عصبةٌ، فلها الثُّلثُ فَرْضًا، والباقي ردًّا، ولا ولايةَ لعصبتِها عليه في نكاحٍ ولا يعقلون عنه.

فإذا مات مَنْ لا أب له عن أمٍّ وخالٍ: فلأمِّه الثُّلُثُ، ولخالِه الباقي. ومعها أخٌ لأمٍّ: له السُّدسُ فرضًا، والباقي تَعْصِيبًا دونَ الخالِ. ويرثُ منه أخوه لأمِّه مع بنتهِ لا أختُه لأمِّه.

وإنْ مات ابنُ ابنٍ ملاعنةٍ وخلَّف أمَّه وجدَّته أمَّ أبيه، فالكلُّ لأمِّه فَرْضًا ورَدًّا.

(ولجدَّةٍ فأكثرَ) مع تساوٍ في القُرْبِ أو البُعْدِ من ميتٍ (سُدسٌ مع عَدَمِ أمٍّ) لحديث عُبادةَ بنِ الصَّامتِ : "أن النَّبيَّ قضى للجدَّتين من الميراث بالسُّدسِ بينهما" رواه عبدُ الله بن الإمامِ أحمد في "زوائد المسنَد" (٣).

(وتَرِثُ أمُّ أبٍ وأمٍّ جَدٍّ معهما) أي: مع الأبِ والجدِّ، فلا يحجُبُ كلٌّ من الأبِ والجدِّ أمَّه؛ لحديثِ ابن مسعود: "أوَّلُ جدَّة أطعمها رسولُ الله السُّدسَ أمُّ أبٍ مع ابنها، وابنُها حيٌّ" رواه الترمذيُّ (٤).


(١) ليست في المطبوع، والمثبت موافق لما في "هداية الراغب".
(٢) جاء في هامش (س) ما نصه: [قوله: لهم. أي: لأقارب أمه، وهو خبر "يكون". انتهى تقريره].
(٣) (٢٢٧٧٨) ضمن حديث طويل عن موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة . وأخرجه أيضًا من طريقه الحاكم ٤/ ٣٤٠، والبيهقي ٦/ ٢٣٥. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: إسحاق عن عبادة مرسل. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/ ٢٢٧: رواه الطبراني في "الكبير"، وأحمد في أثناء حديث طويل، وإسنادهما منقطع؛ إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة.
(٤) في "سننه" (٢١٠٢) من طريق محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود . قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلَّا من هذا الوجه. وقال البزار ٥/ ٣٢٥: هذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه إلا محمد بن سالم ولم يتابع عليه، ومحمد بن سالم هذا ليِّن الحديث. وقال البيهقي ٦/ ٢٢: تفرَّد به محمد بن سالم، وهو غير محتجٍّ به. وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (٣٥٨)، وعبد الرزاق =