للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يرثُ أكثرُ من ثلاثِ جدَّاتٍ: أمُ الأم، وأمُ الأبِ، وأمُّ أبي الأبِ، وإنْ علون أمومةً، وتَحجُبُ القُربى البُعدى مطلقًا.

وترثُ ذاتُ قرابتَيْن ثُلُثي السدسِ.

(ولا يَرثُ أكثرُ من ثلاثِ جداتٍ: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأبِ، وإن علَوْن أمومةً) لحديث سعيد بن منصور في "سننه" عن ابنِ عُيَينةَ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ النَّخَعي "أنَّ النَبي ورث ثلاثَ جداتٍ، ثِنْتَيْن مِنْ قِبَلِ الأب، وواحدةً من قِبَلِ الأمِّ" وأخرجه أبو عبيد والدارَقُطْني (١). فلا ميراثَ لأم أبي أم، ولا لأم أبي جدٍّ بأنفسهما، بل بالتنزيلِ، كبقيّةِ ذوي الأرحامِ كما سيأتي.

(وتحجُب القُرْبَى) من الجدَّات (البُعْدَى) منهنَّ (مطلقًا) أي: سواءٌ كانتا مِنْ جهةٍ أو مِن جهتَيْن، وسواءٌ كانت القُرْبى من جهةِ الأم، والبُعدى من جهةِ الأب، أو بالعكس.

والمتحاذيات: أمُّ أمِّ أمٍّ، وأمُّ أمِّ أبٍ، وأمُّ أبي أب.

(وتَرِث) جدةٌ (ذاتُ قرابَتيْن) مع جدَّةٍ ذاتِ قرابةٍ (ثُلُثي السدس) وللأُخرى ثُلُثه، فلو تزوجَ بنتَ عمتِه، فأتت بولدٍ، فجدتُه أمُّ أمِّ أمّ ولدِهما، وأمُّ أبي أبيه، فترثُ معهما أمُّ أمِّ أبيه ثُلثَ السدس.

وإنْ تزوج بنت خالتِه، فجدَّتُه أمُّ أمِّ أمِّ، وأمُّ أمِّ أبٍ، فترثُ أمُّ أبي أبيه معها (٢) ثُلُثُ السدسُ.


= (١٩٠٩٣)، وابن أبي شببة ١١/ ٣٣١، وسعيد بن منصور (٩٩) عن محمد بن سيرين مرسلًا. وأخرجه الدارمي في "سننه" (٢٩٣٢) عن الأشعث، عن ابن سيرين، عن ابن مسعود .
(١) سعيد بن منصور (٧٩)، والدارقطني (٤١٣٦)، ولم نقف عليه عند أبي عبيد، وأخرجه أيضًا عن إبراهيم أبو داود في "المراسيل" (٣٥٥)، وعبد الرزاق (١٩٠٧٩)، وابن أبي شيبة ١١/ ٣٢٢، والدارمي (٢٩٣٥)، والبيهقي ٦/ ٢٣٦. قال البيهقي: هذا مرسل، وقد روي عن خارجة بن مصعب، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن النبي [أخرجه الدارقطني (٤١٣١)، والبيهقي ٦/ ٢٣٦] وهو أيضا مرسل.
(٢) في (م): "معهما".