للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

ولبنت منفردةٍ النِّصفُ، ثم لبنتِ ابن كذلك، ثم لأختٍ لأبوَيْن، ثم لأختٍ لأبٍ كذلك، والثلثان لثنتين فأكثرَ منهنَّ.

ولا يمكنُ أنْ تَرِثَ جدة بجهةٍ مع جدةٍ ذات ثلاثٍ. فلو تزوَّج هذا الولدُ بنتَ خالتِه، فأتت منه بولدٍ، فهي بالنسبة إليه أمُّ أمِّ أمِّ أمٍّ، وأمُّ أمِّ أمِّ أبٍ، وأمُّ أمِّ أبي أبٍ. ولا ترثُ معها جدة غيرُها؛ لأنا لا نورثُ أكثرَ من ثلاثِ جداتِ.

فصل

في ميراثِ البناتِ، وبناتِ الابن، والأختِ، وولدِ الأمِّ

(ولبنت) صُلبٍ (منفردةٍ) عمنْ يساويها، أو يعصبها (النصفُ) لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١].

(ثمَّ) إذا عدم ولدُ الصلْبِ فالنصْفُ (لبنتِ ابن) وإنْ نزل أبوها بمحضِ الذكور كذلك) أي: منفردةً عمَّنْ يساويها أو يعصِّبُها؛ لأنَّ ولدَ الابنِ كولدِ الصلب، الذكَرُ كالذكر، والأنثى كالأنثى.

(ثمَّ) يكون النصفُ مع عدمِ الولدِ وولدِ الابنِ (لأختٍ لأبوين) انفردتْ عمنْ يساويها أو يعصبُها.

(ثمَّ) هو (لأختٍ لأبٍ كذلك) أي: منفردةً (١) عمنْ يساويها أو يعصبُها (والثلثان لثنتين (٢) فأكثرَ منهنَّ) أي: من البناتِ أو بناتِ الابن، أو الشقيقاتِ أو الأخواتِ لأبٍ؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١١] وأعطى النبي بنتي سعدٍ الثلثين (٣). وقال تعالى في الأختين: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦].


(١) في (ح) و (م): "انفردت".
(٢) في (م): "لبنتين".
(٣) أخرجه أبو داود (٢٨٩١) و (٢٨٩٢)، والترمذي (٢٠٩٢)، وابن ماجه (٢٧٢٠)، وهو عند أحمد (١٤٧٩٨). قال الترمذي: هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل … إلخ.