ولبنتِ ابنٍ فأكثرَ لم تُعصَّب السدسُ مع بنتِ صُلبٍ واحدةٍ. وكذا بنتُ ابن ابنٍ مع بنتِ ابنٍ أعلى منها، وأختُ لأب مع أختٍ لأبوين، وتسقط بنت ابنٍ لم تعصبْ مع بنتَيْن فأكثرَ، وكذا بنتُ ابنِ ابنٍ مع بنتِ صُلبٍ وبنتِ ابنٍ. وكذا أختٌ لأبٍ مع أختَيْن لأبوَيْن. ويعصِّبُ بناتِ ابنٍ مَنْ هو
(و) محل ذلك إنْ لم يُعصبن، فـ (إن عصبهن ذَكَر بإزائهنَّ) أو أنزل من بناتِ الابن عند احتياجهنَّ إليه كما يأتي (فللذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيين).
(ولبنتِ ابنٍ فأكثرَ لم تُعصب السدسُ) تكملةَ الثلثين (مع بنتِ صلبٍ واحدةٍ) لقضاء ابن مسعود، وقولِه: إنه قضاءُ رسولِ الله ﷺ فيها. رواه البخاريُّ (١). (وكذا بنتُ ابنِ ابنٍ) فلها السدسُ (مع بنتِ ابنٍ) واحدةٍ (أعلَى منها) ولا معصبَ، وعلى هذا القياس (و) كذا (أخت) فأكثرُ الأبٍ) فلها السدسُ (مع أختٍ) واحدة (لأبوَين) فللتي لأبوين النصفُ، وللتي لأبٍ السدسُ تكملةَ الثلثين، قياسًا على بنتِ الابن مع بنتِ الصلب.
(وتسقطُ بنتُ ابنٍ) فأكثر (لم تعصَّبْ مع بنتَين فأكثرَ) لصُلبٍ، فللبنتين فأكثرَ الثلثان، وتسقطُ مَن دونَهن من بناتِ الابنِ عندَ عَدَمِ المعصب؛ لمفهومِ حديثِ ابن مسعود تكملةَ الثلُثَين (وكذا) تسقطُ (بنتُ ابنِ ابنٍ مع بنتِ صُلبٍ وبنتِ ابن) فلبنتِ الصلبِ النصفُ، ولنبتِ الابن السُّدسُ تكملةَ الثلثين، وتسقطُ بنتُ ابنِ الابنِ عندَ عَدَمِ المعصبِ لها (وكدا أخت) فأكثرُ (لأبٍ) فتسقط (مع أختَيْنِ لأبوَين) إذا لم يعصِّبِ الأختَ لأبٍ أخوها، فإنْ عصَّبها، فالباقي لهم للذكَرِ مثلُ حظ الأنثيين.
ولا يعصّبُ الشقيقةَ إلا الشقيقُ، ولا الأختَ لأبٍ إلا الأخُ لأبٍ، فلا يعصبها ابنُ الأخِ. وبنتُ الصّلب لا يعصّبها إلا أخوها وهو الابنُ.
(ويعصبُ بناتِ ابنٍ مَن هو) في درجتهن، وهو أخوهن أو ابنُ عمهنَّ، سواء كانتْ بنتُ الابنِ ساقطةً عندَ عَدَمِ المعصّب باستكمالِ الثلثين، أو كانت غيرَ ساقطةٍ.