للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وربعٌ معه.

ولزوجةٍ فأكثرَ رُبعٌ مع عَدَم الفَرْعِ، وثُمنٌ معه.

وللأبِ سُدسٌ مع فَرْعٍ ذَكَرٍ، وما أبقتِ الفروضُ إنْ عدم فرعُه، ويجمعُ بين فَرْضٍ وتعصيبٍ مع فرْعٍ أنثى إنْ فضَل شيءٌ.

(و) للزوجِ (رُبعٌ معه) أي: مع الفَرْعِ الوارثِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ﴾ [النساء:١٢].

(ولزوجةٍ فأكثر ربع مع عَدَمِ الفَرْعِ) الوارثِ من الزَّوج (و) لهنَ (ثُمُنٌ معه) أي: مع الفَرْعِ الوارثِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ﴾ [النساء: ١٢].

(وللأبِ) ثلاثةُ أحوالٍ: حالةٌ له فيها (سُدسٌ) يأخذُه فَرْضًا، وذلك (مع فَرْعٍ ذَكَرٍ) بأنْ يكونَ للميتِ ابنٌ، أو ابنُ ابنٍ وإنْ نزل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساه: ١١].

(و) حالةٌ له فيها (ما أبقت الفروض) تَعْصيبًا إنْ كان ثمَّ فَرْضٌ، أو كلُّ المالِ إنْ لم يكنْ، وذلك (إنْ عدم فرعُه) أي: فرعُ الميتِ، بألَّا يكونَ له ولدٌ، ولا ولدُ ابنٍ وإن نزل؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١] فأضاف الميراثَ إليهما، ثمَّ جعَلَ للأمِّ الثلثَ، فكان الباقي للأبِ.

(و) حالةٌ (يجمعُ) فيها (بين فَرْضٍ وتَعْصيبٍ) وذلك (مع فرْعٍ) للميتِ (أنثى) بأنْ يكونَ للميتِ بنتٌ، أو بنتُ ابنٍ فأكثرَ، ومحلُّ الجمع (إنْ فضلَ) عن الفَرْضِ (شيءٌ) أكثرُ من سدسِ الأبِ. فمَن مات عن أبٍ وبنتٍ أو بنتِ ابنٍ، فللبنتِ أو بنتِ الابنِ النِّصْفُ، وللأبِ السُّدسُ فَرْضًا لما سبق، والباقي تعْصيبًا؛ لحديثِ: "ألحقوا الفرائض بأهلِها، فما بَقيَ، فهو لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَر" (١) فإنْ لم يفضُل شيءٌ، فله السُّدسُ فقطْ، كبنتين وأبوَيْن.


(١) أخرجه البخاري (٦٧٣٢)، ومسلم (١٦١٥)، وهو عند أحمد (٢٦٥٧) من حديث ابن عباس ..