للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلَّا بضررٍ، أو ردِّ عوضٍ، كالدورِ الصغارِ والحمَّامِ ونحوِه إلَّا برضا الشركاءِ كلِّهم، ولا يجبرُ من امتنعَ منها، بل يباعُ، أو يؤجرُ بطلبِ بعضِهم.

وما لا ضررَ فيه، ولا ردَّ عوضٍ، كقريةٍ، وأرضٍ، ودارٍ كبيرةٍ، ودكَّانٍ واسعةٍ، ومكيلٍ، وموزونٍ من جنسٍ، يجبرُ ممتنعٌ بطلبِ شريكِه، وهي إفرازٌ،

إلَّا بضررٍ) ولو على بعضِ الشركاءِ بأن تنقصَ القيمةُ بالقسمةِ (أو) لا تنقسمَ إلَّا بـ (ــــردِّ عِوَضٍ) من أحدِهما على الآخرِ (كالدُّورِ (١) الصغارِ، والحمَّامِ) الصغيرِ (ونحوِه) كالطاحونِ الصغيرِ (إلَّا برضا الشركاءِ كلِّهم) لحديثِ: "لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ" رواهُ أحمدُ وغيرُه (٢). وهذه القسمةُ في حكم البيعِ، تجوزُ بتراضيهِما، ويجوزُ فيها ما يجوز (٣) فيه خاصَّةً.

و (لا يجبرُ) منهما (من امتنعَ منها) لأنَّها معاوضةٌ (بل يباعُ) الملكُ (أو يؤجَرُ بطلبِ بعضِهم) فإن أَبى، باعَه الحاكمُ، وقَسَمَ الثمنَ بينهما على قدرِ حصصِهما. والوقفُ يؤجرُه حاكمٌ على ممتنعٍ، ويقسمُ أجرتَه كذلك.

والنوعُ الثاني: قسمةُ إجبارٍ، وقد ذكرَها بقولِه: (ومالا ضَررَ فيه) أي: في قَسمِه (ولا ردّ عِوضٍ) فيه (كقريةٍ وأرضٍ) واسعةِ (ودارٍ كبيرةٍ، ودُكَّانٍ واسعةٍ، ومكيلٍ وموزونٍ من جنسٍ) واحدٍ، كالأدهانِ والألبانِ ونحوِها، (يُجبرُ ممتنعٌ بطلبِ شريكهِ) القسمةَ، وَيقسمُ عن غيرِ مكلَّفٍ وليُّه، فإن امتنعَ، أُجبرَ. وَيقسمُ حاكمٌ على غائبٍ بطلبِ شريكهِ أو وليِّه.

(وهي) أي: قسمةُ الإجبارِ: (إفرازٌ) لحقّ أحدِ الشريكين من الآخرِ لا بيعٌ (٤)


(١) في (س): "كالدو".
(٢) سبق تخريجه ص ١٠.
(٣) في الأصل: "تجوز".
(٤) في (ح): "ببيع".