للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وليُّهما عنهما.

والأفضلُ جَعْلُ زكاةِ كلِّ مالٍ في فقراء بلدِه، وَيحرُم نقلُها مسافةَ قَصْرٍ، إلَّا لضرورةٍ.

ويجوزُ تعجيلُها لحولَيْن فأقلَّ.

(وليُّهما) من (١) مالهما (٢) (عنهما) كصَرْفِ نفقةٍ واجبةٍ عليهما؛ لأنَّ ذلك حقٌّ تَدْخُلُه النِّيابةُ، ولذلك صحَّ التوكيلُ فيه.

(والأفضلُ جَعْلُ زكاة كلِّ مالٍ في فقراءِ بلده) ويجوزُ نقلُها إلى دون مسافة قَصْرٍ من بلدِ المال؛ لأنَّه في حكم بلدٍ واحد (ويَحرُم نقلُها) أي: الزكاةِ إلى محلٍّ بينَه وبينَ بلدِ المال (مسافة قَصْرٍ) لقوله لمعاذٍ لمَّا بعثَه لليمن: "أَعلِمْهُم أنَّ الله قد افترضَ عليهم صدقةً، تُؤخذُ من أغنيائِهم، فتُرَدُّ على فقرائهم" (٣). بخلافِ نذرٍ، وكفَّارةٍ، ووصيَّةٍ مُطْلَقَةٍ. فإنْ فعلَ، أجزأَتْ، وَيأثم (إلَّا لضرورةٍ) كأن يكونَ في محلِّ لا فقراءَ فيه، فيفرِّقُها في أقربِ بلدٍ إليه، ولو مسافةً (٤)، وكخائفٍ على نفسه أو ماله، إنْ فرَّقَها في بلدِه، فيفرِّقُها بمحلِّ لا يتضرَّرُ به.

(ويجوزُ تعجيلُها) أي: الزكاةِ، أي: إخرجُها قبلَ وجوبها (لحولَين فأقلَّ) لما

رَوى أبو عبيدٍ في "الأموال" بإسناده عن عليٍّ أن النبيِّ تعجَّلَ من العباس صدقةَ

سنتين (٥). ويَعْضُدُه روايةُ مسلم: "فهي عليَّ ومثلُها" (٦).


(١) في (ح) و (ز) و (س): "في".
(٢) جاء في هامش (س) ما نصُّه: "أي: مال الزكاة، لا غيرها. انتهى تقرير".
(٣) أخرجه البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (١٩)، وأحمد (٢٠٧١) عن ابن عباس .
(٤) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: ولو مسافة. أى: مسافة قصرٍ، فحدف منه لدلالة ما قبله عليه. انتهى تقرير المؤلف".
(٥) "الأموال" (١٨٨٦)، وأخرجه أيضًا البيهقي ٤/ ١١١ وقال: وفي هذا إرسال بين أبي البختري وعلي . اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٢/ ١٦٢: رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًا. اهـ.
(٦) "صحيح" مسلم (٩٨٣) عن أبي هريرة مطولًا، وهو أيضًا عند البخارى (١٤٦٨).