للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتعتبرُ النيَّةُ لإخراجها، ويصحُّ توكيلٌ فيه.

وإنَّما يَجوزُ تَعجيلُها، إذا كَمَل النِّصاب، لا عمَّا يستفيده. وإذا تمَّ الحَوْلُ والنِّصابُ ناقصٌ قَدْر ما عجَّله، صحَّ وأجزأه. ولا يُستحَبُّ التعجيل.

(وتُعتبرُ النيَّةُ) من مُكَلِّفٍ (لإخراجها) أي: الزكاة؛ لحديث: "إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّات" (١). والأَوْلَى قرْنُ النيَّة بدَفْعٍ. وله تقديمُها بزمنٍ يسيرٍ، كصلاةٍ، فينوي الزكاةَ، أو الصدقةَ الواجبة، ونحوَ ذلك.

وإنْ أُخِذَت منه قهرًا، أجزأَتْ ظاهرًا.

وإنْ تعذَّر وصولٌ إلى مالكٍ؛ لنحو حبسٍ؛ فأخذَها الإمامُ أو نائبُه، أجْزَأت ظاهرًا وباطنًا.

والأفضلُ أنْ يُفرِّقَها بنفسه، ويقول عند دَفْعها: اللَّهُمَّ اجعلْهَا مغنمًا، ولا تجعلْها مَغْرَمًا. ويقول آخِذٌ: آجَرَك اللهُ فيما أَعطيت، وباركَ لكَ فيما أبقيتْ، وجعلَه لك طَهُورًا.

(ويصحُّ توكيل) مسلمٍ ثقةٍ مكلَّفٍ؛ كما في "شرح المنتهى" (٢)، وفي "الإقناع" (٣): يصحُّ توكيلُ مميِّزٍ (فيه) أي: في إخراجِها. وتُجزِئُ نيَّةُ موكِّلٍ مع قربِ دَفْع لنحو فقير، وإلَّا، نوى موكِّلٌ عند دَفْعٍ لوكيله، ووكيلٌ عند دَفْعٍ لفقير.

ومن عَلِم أو ظنَّ أهليَّة آخِذٍ، كُرِه إعلامُه بها (٤)؛ ومع عدم عادته بأخْذٍ، لم يُجزِئه الدفعُ إلَّا إنْ أَعلَمه.


(١) سلف ١/ ٢٦٦.
(٢) ٢/ ٨٩٨.
(٣) ١/ ٤٥٩.
(٤) أى: كره أن يعلمه أنها زكاة. "شرح منتهى الإرادات" ٢/ ٢٩٩.