للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم يقرأ الفاتحة وسورةً طويلةً دون الأولى، ثم يركعُ طويلًا دونَ الأوَّل، ثم يرفعُ ويعتدل، ثم يسجدُ سجدتَيْن طويلتَيْن، ثم يصلِّي الثانيةَ كالأُولى، لكنْ دونَها في الكلِّ، ثم يتشهَّد ويسلِّم.

وإن تجلَّى الكسوفُ فيها، أتمَّها خفيفةً، وقبلَها، لم يصلّ.

(ثم يقرأُ الفاتحةَ وسورةً طويلةً دون) السورة (الأُولى، ثمَّ يركعُ) ركوعًا (طويلًا دون) الركوع (الأوَّلِ، ثمَّ يرفعُ) فيسمِّع (ويعتدلُ) فيحمِّد كما تقدَّم، ولا يُطِيلُ (ثم يسجدُ سجدتَيْن طويلتَين) ولا يطيلُ الجلوسَ بين السجدتَين (ثم يصلِّي) الرَّكعةَ (الثانية، كـ) الرَّكعةِ (الأُولى، لكن) تكونُ (دونَها في الكلِّ) أي: في جميعِ ما تقدَّم (ثم يتشهَّد، ويسلِّم) لفعلِه ، كما رُوِيَ عنه ذلكَ من طرقٍ بعضُها في الصحيحين (١).

ولا تُعادُ إنْ فرغتْ قبل التَّجلِّي، بل يدعو ويَذكر، كما لو كان (٢) وقت نَهي.

(وإن تجلَّى الكسوفُ فيها) أي: الصَّلاةِ (أتمَّها خفيفةً) لقوله : "فصلُّوا وادعُوا حتَّى يَنكَشِفَ ما بكم" متَّفقٌ عليه من حديث أبي مسعود (٣).

(و) إن تجلَّى (قبلها) أي: الصَّلاةِ، أي: قبل الشروعِ فيها (لم يُصَلِّ) لأنَّها لا تُقضَى، كما تقدَّم.


(١) منها حديث عائشة أخرجه النسائي في "المجتبى" ٣/ ١٥٠ مطولًا، وأصل الحديث عند البخاري (١٠٤٧) -وفيه: ثم سلَّم، ودون ذكر التشهد- ومسلم (٩٠١)، وأحمد (٢٤٤٧٣).
ومنها حديث ابن عباس وهو عند البخاري (١٠٥٣)، ومسلم (٩٠٥) (١١).
ومنها حديث أسماء بنت أبي بكر، وهو عند البخاري (٧٤٥).
(٢) في (م) و (ح): "كانت"، وجاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: كما لو كان إلخ، أي: لا تصلَّى في وقت النهي أصلًا. انتهى. تقرير".
(٣) البخاري (١٠٤١)، ومسلم (٩١١). ووقع في النسخ: "ابن مسعود"، والمثبت -وهو الصواب- من البخارى ومسلم.