للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كعيدٍ فيما تقدَّم.

وإذا أراد الإمامُ الخروجَ لها، وَعَدَ الناسَ يومًا يخرجون فيه،

سُنَّة مؤكَّدةٌ؛ لقولِ عبد الله بن زيدٍ: "خرج النبي يَسْتَسْقِي، فتوجَّه إلى القِبلة يدعو، وحوَّل رداءَه، ثُمَّ صلَّى ركعتَيْن، جَهَرَ فيهما بالقراءة" متَّفقٌ عليه (١). والأفضلُ جماعةً حتى بسفرٍ ولو كان القَحْط في غيرِ (٢) أرضهم، ولا استسقاءَ لانقطاعِ مطرٍ عن أرضٍ غير مسكونةٍ، ولا مسلوكةٍ؛ لعدمِ الضَّرَر.

وصفتُها: (كـ) صلاةِ (عيدٍ فيما تقدَّم) مِنْ موضِعِها وأحكامِها. قال ابنُ عباس: سُنَّةُ الاستسقاءِ سُنَّةُ العيدين (٣). فتُسنُّ في الصَّحراءِ، ويصلّي ركعتَيْن، يكبِّر في الأُولى: ستًا زوائدَ، وفي الثانيةِ خمسًا، مِنْ غيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ. قال ابنُ عبَّاس: "صلَّى النبي ركعتَيْن كما يصلِّي العيدَ" قال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٤).

ويقرأ في الأولى: بـ ﴿سَبِّحِ﴾ [الأعلى: ١]، وفي الثانية: بـ "الغاشية"، وتُفعل وقتَ صلاةِ العيدِ.

(وإذا أراد الإمامُ الخروجَ لها، وعَدَ الناسَ) أي: بيَّن لهم (يومًا يَخرجون فيه)


(١) البخاري (١٠٢٤)، وسلم (٨٩٤) (٤)، وهو عند أحمد (١٦٤٣٦) وعبد الله بن زيد: هو أبو محمد عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني، اختلف في شهوده بدرًا، قال ابن عبد البر: شهد أحدًا وغيرها، ولم يشهد بدرًا، (قتل يوم الحَرَّة ٦٣ هـ). "الإصابة" ٦/ ٩١ - ٩٢.
(٢) ليست في (م).
(٣) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ٣٢١، والدارقطني (١٨٠٠)، والحاكم (١/ ٣٢٦)، والبيهقي ٣/ ٣٤٨ من طريق محمد بن عبد العزيز، عن أبيه، عن طلحة بن يحيى، قال: أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء، فقال: … فذكره. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقَّبه الذهبي فقال: ضُعِّف عبد العزيز. اهـ وضحفه النووي في "المجموع" ٥/ ٧٣. وقال أبو الطيِّب محمد شمس الحق في تعليقه على "سنن" الدارقطني: وفي تصحيحه -أي الحاكم- نظر؛ لأن محمد بن عبد العزيز هذا، قال فيه البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وقال ابن القطان: أبوه عبد العزيز مجهول الحال، فاعتلَّ الحديث بهما.
(٤) "سنن" الترمذي (٥٥٨)، وهو عند أبي داود (١١٦٥)، والنسائي في "المجتبى" ٣/ ١٦٣، وابن ماجه (١٢٦٦)، وأحمد (٢٠٣٩).