للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو أمةً لأحدِهما فيها شِرْكٌ، فولدت ما فيه صورةٌ ولو خفيَّة، صارت أمَّ ولدٍ له، تعتقُ بموته من كلِّ ماله ولو قتلته، وأحكامها كأمة في وطءٍ واستخدامٍ وإجارةٍ ونحوِها، لا فيما ينقل الملكَ أو يرادُ له، كالبيعِ والوقفِ والرهنِ ونحوه.

قد وطِئها (أو) وَطِئ (أمةً لأحدِهما) له أو لولدِه (فيها شِرْكٌ) ولو جزءًا يسيرًا (فولدتْ ما فيه صورة) إنسانٍ (ولو خفيَّةً (١)) لا بإلقاءِ مُضغةٍ، أو جسمٍ بلا تخطيطٍ (صارتْ أمَّ ولدٍ له، تعتقُ بموتِه من كلِّ مالِه، ولو) لم يملكْ غيرها، أو (قتلتْه) عمدًا أو خطأً، وللورثةِ القصاصُ في العمدِ، أو الدِّيةُ، فيلزمُها الأقلُّ منها أو من قيمتِها، كالخطأ.

(وأحكامُها) أي: أمِّ الولدِ (كأمَةٍ في) جوازِ (وطءٍ، واستخدامٍ، وإجارةٍ، ونحوِها (٢)) كإيداعٍ وإعارةٍ؛ لأنَّها مملوكةٌ له ما دامَ حيًّا (لا فيما ينقلُ المِلكَ، أو يرادُ له) أي: لنقلِ الملكِ، فالأوَّلُ (كالبيعِ، والوقف) والهبةِ، وجعلِها صَداقًا ونحوه (و) الثاني كـ (الرهنِ ونحوِه) أي: نحوِ المذكورِ، كالوصيَّةِ بها.


(١) في (ح): "حقيقة".
(٢) في (م): "ونحوهما".