للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وهو معها أفضلُ من نفلِ العبادةِ.

ويسنُّ نكاحُ واحدةٍ ديِّنةٍ أجنبيَّةٍ بِكْرٍ ولودٍ.

(وهو) أي: النِّكاحُ. أي: فعلُه (معَها) أي: مع الشهوةِ (أفضلُ من نَفْلِ العبادة) لاشتمالِه على مصالح كثيرةٍ: كتحصينِ فرْجِه وفرْجِ زوجتِه، والقيامِ عليها، وتحصيلِ النَّسلِ، وتكثيرِ الأمَّة، وتحقيقِ مباهاةِ النبيِّ (١)، وغير ذلك. وعُلِمَ منه أن من لا شهوةَ له، فنوافلُ العبادةِ أفضلُ له.

(ويُسنَّ نكاحُ واحدةٍ) لأنَّ الزيادةَ عليها تعرِّضُ للمحرَّمِ (٢)؛ قال تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [النساء: ١٢٩] (ديِّنةٍ) لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ: لمالها، ولحسبها (٣)، وجمالها، ولدِينها، فاظْفَرْ بذاتِ الدِّين، تَرِبَت (٤) يداكَ" متَّفقٌ عليه (٥) (أجنبيَّةٍ) لأنَّ ولدَها يكونُ أنجبَ، ولأنَّه لا يُؤمنُ الطلاقُ فيُفضي مع القرابةِ إلى قطيعةِ الرَّحِم (بِكْرٍ) لقوله لجابرٍ (٦): "فَهلَّا بِكْرًا تُلاعبُها وتلاعبُك" متَّفَقٌ عليه (٧) (وَلُودٍ) أي: من نساءٍ يُعرفَن بكثرةِ الأولادِ؛ لحديثِ أنسٍ يرفعه (٨): "تزوَّجوا الوَلودَ، فإنِّي مكاثِرٌ بكم الأممَ يومَ القيامةِ" (٩). ويُسَنُّ أنْ يتخيَّرَ الجميلةَ، وأن تكون بلا أمٍّ.


(١) سيأتي قريبًا.
(٢) في (ح): "للحرام".
(٣) في (م): "حسبها".
(٤) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: تربت. في "المصباح" [ترب]: ترب كتعب، أي: لصقت بالتراب إن لم يفعل. انتهى"، وفي هامش الأصل مثله دون عزو إلى "المصباح".
(٥) البخاري (٥٠٩٠)، ومسلم (١٤٦٦)، وهو عند أحمد (٩٥٢١).
(٦) ليست في (ح).
(٧) البخاري (٢٣٠٩)، ومسلم (٧١٥)، وهو عند أحمد (١٤٣٧٦).
(٨) ليست في الأصل و (م).
(٩) أخرجه أحمد (١٢٦١٣)، وابن حبان (٤٠٢٨). وأخرجه أيضًا أبو داود (٢٠٥٠)، والنسائي في "المجتبى" ٦/ ٦٥ - ٦٦ من حديث معقل بن يسار بنحوه.