للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وله نظرُ ما يظهرُ غالبًا ممَّن أرادَ خِطبتَها، ومن ذاتِ محرمِه.

ويحرمُ تصريحٌ بخِطبةِ معتدَّةٍ ولو من وفاةٍ، دونَ تعريضٍ لمبانةٍ. ويباحان لبائنٍ منه تحلُّ له،

(و) يُباحُ (له) أي: لمريدِ النكاحِ (نظرُ ما يظهرُ غالبًا) كوجهٍ، ورقبةٍ، ويدٍ، وقَدمٍ (ممَّن أرادَ خِطبتها) وغلَبَ على ظنه إجابتُها؛ لقولهِ : "إذا خطبَ أحدُكم امرأةٌ، فقدَرَ أنْ يرى بعضَ ما يدعُوه إلى نكاحِها، فليفعلْ" رواه أحمدُ وأبو داود (١). ويكرِّرُ النظرَ مرارًا بلا خَلوةٍ إن أمنَ (٢) ثورانَ الشهوةِ، ولا يحتاجُ إلى إذنِها (و) يباحُ نظرُ ذلك، ورأسٍ، وساقٍ من أمَةٍ لغيرِه ولو غيرَ مستامةٍ، كما في "الإقناع" (٣) (من ذاتِ مَحْرَمه) كأمِّه، وبنتِه، وأختِه، ونحوها، ولعبدِ نظرُ ذلك من مولاتِه.

ولامرأةٍ نظرٌ من امرأةٍ ورجلٍ إلى ما عدَا ما بين السُّرَّةِ والركبةِ.

ويحرُمُ خلوةُ ذكَرٍ غيرِ مَحرَمٍ بامرأةٍ، ويحرُمُ النَّظَرُ إلى من تقدَّمَ بشهوةٍ، أو مع خوفِها، نصًّا، ومعنى الشهوةِ: التلذُّذُ بالنظر.

(ويحرمُ تصريحٌ بخطبةِ معتَدَّةٍ) كقولِه: أريدُ أن أتزوَّجَك (ولو) كانت المعتدَّةُ (من وفاةٍ، دونَ تعريضٍ لمُبانةٍ) لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ [البقرة: ٢٣٥] فدَلَّ منطوقُه على جوازِ التَّعريضِ، ودَلَّ مفهومُه على حُرمةِ التصريحِ.

(ويُباحان) أي: التَّصريحُ والتَّعريضُ (لبائنٍ منه (٤) تحِلُّ له) بأنْ أبانَها دونَ الثَّلاث؛ لأنَّه يُباحُ له نكاحُها في عدَّتِها، ويحرمانِ لرجعيَّةٍ (٥) من غيره.


(١) أحمد (١٤٥٨٦)، وأبو داود (٢٠٨٢) من حديث جابر .
(٢) بعدها في (س): "من".
(٣) ٣/ ٢٩٧.
(٤) ليست في (ح).
(٥) في (ح): "كرجعية".