للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وهي في جوابٍ، كهو، والتعريضُ: إني في مثلِك لراغبٌ. وتجيبُه: ما يرغبُ عنكَ. ونحوَه.

وتحرمُ خِطبة على خِطبةِ مسلمٍ ولو تعريضًا، لا إن رُدَّ، أو أذنَ، أو جهلَ الحالَ.

ويسنُّ عقد مساءَ يومِ الجمعةِ، وأن يخطبَ قبلَه بخطبةِ ابنِ مسعودٍ.

(وهي) أي: المخطوبةُ (في جواب) خاطبٍ (كهوَ) فيحرُم تصريحٌ على معْتدَّة بائِنٍ لغيرِ مُبِينها، دونَ التَّعريضِ، ويباحانِ لمُبينها، ويحرُمان على رجعيَّةٍ لغيرِ مطلِّقها. (والتَّعريضُ: إني في مثلك لراغبٌ. وتُجيبُه: ما يُرغبُ عنك. ونحوه) كقولِه: لا تفُوتيني بنفسِك. وقولِها: إن قُضِيَ شيءٌ كان.

(وتحرُمُ خِطبة) -بكسرِ الخاءِ- (على خِطبةِ مسلمٍ أُجيبَ) أي: أجابَه وليُّ مُجبرةٍ، أو أجابت (١) غيرُ المجبرةِ (ولو تعريضًا) بلا إذنِ الأوَّلِ؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "لا يَخطُبُ الرجلُ على خطبةِ أخيه حتَّى ينكحَ، أو يتركَ" رواه البخاريُّ والنَّسائيُّ (٢).

و (لا) تحرُمُ الخطبةُ (إنْ رُدَّ) الخاطبُ الأوَّلُ (أو أَذِنَ) أو ترَكَ، أو استأذنَه الثاني فَسكتْ (أو جهلَ الحالَ) بأن لم يعلمِ الثاني إجابةَ (٣) الأوَّلِ، فتجوزُ (٤) الخِطبةُ في هذه الصُّورِ.

(ويُسَنُّ عقْد) النكاحِ (مساءَ يومِ الجمعةِ) لأنَّ في يومِ الجمعةِ ساعةَ الإجابة، وأرجاها آخرُ ساعةٍ، وأن يكونَ بمسجدِ. (و) يُسَنُّ (أن يخطُبَ قبلَه بخُطبةِ ابنِ مسعود) ، وهي: إن الحمدَ لله، نحمَدُه ونستعينُه، ونستغفرُه ونتوبُ إليه، ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسِنا ومن سيِّئات أعمالِنا، مَن يهدِ الله فلا مُضِل له، ومَن يُضْللْ فلا هاديَ


(١) في (م): "أجابته".
(٢) البخاري (٥١٤٤)، والنسائي ٦/ ٧٣.
(٣) في الأصل: "إجابته".
(٤) في (س): "يجوز".