للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثمنٍ ورهنٍ أو ضمينٍ معيَّنٍ به، وكونِ العبدِ كاتبًا أو خصيًّا أو مسلمًا، والأمةِ بِكرًا ونحوه.

وشرطُ بائعٍ سُكنى مبيعٍ شهرًا مثلًا، وحُملان البعير إلى موضعِ معيَّن.

وشرطُ مشترٍ على بائعٍ حَمْلَ حطبٍ أو تكسيرَه، وخياطةَ ثوبٍ أو تفصيلَه.

وإنْ جَمَعَ بين شرطَيْن كحمْلِ حطبٍ وتكسيرِه، بطلَ البيعُ،

ثمنٍ) أو بعضِه المعيَّنِ إلى أجلٍ معلومٍ (و) يصحُّ شرطُ (رهنٍ) معيَّنٍ بالثمن (١)، ومنه ما لو باعه وشرطَ عليه رهنَ المبيعِ على ثمنِه، فيصحُّ، نصًّا (أو ضمينٍ معيَّنٍ به) أي: بالثمن (و) يصحُّ شرطُ (كونِ العبدِ) المبيعِ (كاتبًا) أو فَحْلًا، كما في "المنتهى (٢) " (أو خَصِيًّا) أو صانعًا (أو مسلمًا، و) كونِ (الأَمَةِ بِكرًا ونحوه) ككونِها تحيضُ، وكونِ الدَّابة هِمْلَاجة (٣) أو لَبُونًا (٤).

(و) يصحُّ (شرطُ بائعٍ) على مُشترٍ (سُكنى) مكانٍ (مَبيعٍ شهرًا مثلًا، وحُملان البعير) المبيعِ (إلى موضع معيَّن) كما لو باعَ جملًا في الطريقِ واستثنى ظهرَه إلى مكَّةَ.

(و) يصحُّ (شرطُ مشترٍ على بائعٍ حَمْلَ) [بالنصب على المفعولية (حطبٍ)] (٥) مبيعٍ إلى محلٍّ معيَّنٍ (أو تكسيرَه، و) شرطُه (خياطةَ ثوبٍ) مبيعٍ (أو تفصيلَه).

وأشار إلى الشَّرْطِ الفاسدِ بقوله: (وإنْ جَمَعَ بين شرطَيْن) ولو صحَّا منفردَين (كحمْلِ حطبٍ وتكسيرهِ) وخياطةِ ثوبٍ وتفصيلهِ (بطلَ البيعُ) لحديث ابن عمرَ مرفوعًا: "لا يحلُّ سلَفٌ وبيعٌ، ولا شرطانِ في بيعٍ، ولا بيعُ ما ليس عندك" رواه


(١) ليست في (م).
(٢) ١/ ٢٥٣.
(٣) أي: تمشي مشية سهلة في سرعة. "المصباح المنير" (هملج).
(٤) اللَّبون: الناقة والشاة ذات اللبن، غزيرة كانت، أم لا. "المصباح المنير" (لبن).
(٥) جاءت العبارة في (م): "حمل حطب بالنصب على المفعولية مبيع … ".