للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كاشتراطِ عقدٍ آخَرَ من سَلَفٍ، وقرضٍ، وبيعٍ (١)، وإجارةٍ، وصَرْفٍ، وكتعليقِه على شرطٍ مستقبَلٍ.

وإنْ شَرطَ أنْ لا خسارةَ عليه، أو متى نَفَقَ المبيعُ، وإلَّا ردَّه، أو أنْ لا يبيعَه أو يَهَبَه ونحوه، أو إن أعتقَه فوَلاؤُه لبائعٍ، فسد الشَّرْطُ، وصحَّ البيعُ ولمَنْ فاتَ غرضُه الفسخُ.

أبو داود والترمذيُّ، وقال: حسن صحيح (٢). ما لم يكونا من مقتضاه أو مصلحته، كاشتراطِ حلولِ ثمنٍ وتصرُّفِ كلٍّ فيما يصيرُ إليه، وكاشتراطِ رهنٍ وضمينٍ معيَّنَيْن بالثمن، فيصحُّ (كاشتراطِ عقدٍ آخَرَ من سَلَفٍ) كبعتكَ عبدي على أنْ تُسلِفَني كذا في كذا (وقرضٍ) كعلَى أنْ تُقرضني كذا (وبيْعٍ) كعلَى أن تبيعني كذا بكذا (وإجارةٍ) كعلى أنْ تُؤْجِرني داركَ بكذا (وصَرْفٍ) كعلى أنْ تَصرفَ الثمنَ بنقدٍ آخَرَ، فلا يصحُّ شيءٌ من ذلك؛ لما تقدَّم (وكـ) مالا ينعقدُ البيعُ بـ (تعليقِه على شرطٍ مستقبلٍ) كبعتك كذا إنْ جئتني، أو: رَضِي زيدٌ بكذا، أو: اشتريتُ كذا إنْ جئتني، أو: رضي زيدٌ بكذا، ويصحُّ: بعتُ وقبلتُ إنْ شاء الله.

(وإنْ شَرَطَ) مشترٍ على بائعٍ (أَنْ لا خسارةَ عليه) في المبيعِ (أو) شَرَط أنَّه (متى نَفقَ المبيعُ، وإلَّا ردَّه) لبائعه، فسد الشرطُ وصحَّ البيع (أو) شَرط بائعٌ على مشترٍ (أنْ لا يبيعه) أي: المبيعَ (أو) أنْ لا (يَهَبَه ونحوه) كأنْ لا يَقفَه (أو) شَرط عليه أنَّه (إن أعتقه فوَلاؤُه لبائعٍ، فسد الشَّرطُ، وصحَّ البيعُ) لعودِ الشرطِ على غيرِ العاقد.

(ولمنْ فاتَ غرضُه) بفسادِ الشرطِ مِنْ بائعٍ ومشترٍ (الفسخُ) عَلِمَ الحكمَ أو جهلَه؛ لأنَّه لم يسلمْ له الشرطُ الذي دخل عليه؛ لقضاءِ الشَّرعِ بفسادِه، وكذا لو شَرط بائعٌ على مشترٍ أنْ يفعل ما ذكر، فلا يصحُّ الشرطُ وحدَه، ولمن فاتَ غرضُه الفسخُ، إلَّا


(١) ليست في المطبوع، والمثبت موافق لما في "هداية الراغب".
(٢) أبو داود (٣٥٠٤)، والترمذي (١٢٣٤)، وهو عند النسائي في "المجتبى" ٧/ ٢٨٨، وابن ماجه (٢١٨٨)، وأحمد (٦٦٢٨).