للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويُشترط:

أَهليَّةُ مذكٍّ، بأن يكونَ عاقلًا مسلمًا، أو كتابيًّا، ولو مميِّزًا، أو امرأةً، أو أَقلفَ، أو أَعمى، لا سكرانَ ومرتدٍّ ونحوِه.

والآلةُ: وهي كلُّ محدَّدٍ، ولو مغصوبًا، من حديد، وحجر، وقَصَب، وغيرِه، غير سِنٍّ وظُفر.

فَيحِلُّ بدون ذكاةٍ؛ لحديث ابنِ عمرَ مرفوعًا: "أُحِلِّتْ لنا مَيْتتانِ ودَمان، فأمَّا الميتتان: فالحوتُ والجراد، وأمَّا الدَّمَان: فالكَبِدُ والطَّحال" رواه أحمد وغيره (١). وما يعيش في بَرٍّ وبحرٍ، كسُلَحْفاةٍ وكلبِ ماءٍ، لا يَحِلُّ إلا بالذَّكاة. وحَرُم بَلْعُ سمكٍ حيًّا. وكُرِه شيُّه حيًّا، لا جرادٌ.

(ويُشترط) أربعةُ شروطٍ في صحَّة ذكاةٍ:

أحدها: (أهليَّةُ مُذَكٍّ، بأن يكونَ عاقلًا) فلا يُباح ما ذكاه مجنونٌ، أو سكرانُ، أو طفلٌ؛ لأنَّه لا يصحُّ منهم قصْدُ التذَّكيةِ (مسلمًا) كان (أو كتابيًّا) أبواه كتابيَّان؛ لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥] قال البخاريُّ: وقال ابن عباس: طعامُهم: ذبائحُهم (٢) (ولو) كان المذكِّي (مميِّزًا، أو امرأةً، أو أَقْلَفَ) لم يُختنْ (أو أَعمى). و (لا) تباح ذكاةُ (سكرانَ) لمَا تقدَّم (و) لا (مُرْتَدٍّ ونحوِه) كوَثَنيٍّ ومجوسيٍّ؛ لمفهوم قولِه تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾.

(و) الشرطُ الثاني: (الآلَةُ: وهي كلُّ محدَّدٍ) أي: ذي حَدٍّ يُنْهر الدَّمَ بحدِّه (ولو) كان (مغصوبًا، من حديدٍ، وحجَر، وقصَب، وغيرِه) كخشبٍ له حدٌّ، وذهبٍ وفضَّةٍ وعَظْمٍ (غير سِنٍّ وَظُفْر) لقوله : "ما أَنهرَ الدَّمَ فَكُلْ، ليس السِّنَ والظُّفرَ" متَّفَق عليه (٣).


(١) "مسند أحمد" (٥٧٢٣)، وأخرجه ابن ماجه (٣٣١٤).
(٢) "صحيح البخاري" بعد حديث (٥٥٠٨)، ووصله البيهقي ٩/ ٢٨٢.
(٣) "صحيح البخارى" (٥٥٠٣)، و "صحيح مسلم" (١٩٦٨) من حديث رافع بن خَديج . وهو عند أحمد (١٥٨٠٦).