وأنتِ طالقٌ إنْ طِرْتِ أو صعدتِ السماءَ ونحوه، لم تطلقْ، وعكسُه لا طرتِ أو لا صعدتِ السماءَ ونحوه. وأنتِ طالقٌ اليومَ إذا جاء الغَدُ، لغوٌ. وأنتِ طالقٌ في هذا الشَّهرِ أو اليومِ، يقعُ في الحالِ. و: أنتِ طالقٌ إلى سنةٍ. تطلقُ بمضيِّ اثني عشرَ شهرًا، وإذا مضتِ السنةُ، فانسلاخُ ذي الحِجَّةِ.
(و) إنْ قال لزوجته: (أنتِ طالقٌ إنْ طِرْتِ أو صعِدت السماء ونحوه) من المستحيل، كإنْ قلبتِ الحجرَ ذهبًا (لم تطلُق) لأنَّه علَّق الطلاقَ بصفةٍ لم توجَدْ (وعكْسُه) إنْ قال لها: أنتِ طالقٌ (لا طِرتِ أو لا صَعِدت السماءَ ونحوه) كَلَا قلبتِ الحجرَ ذهبًا، فتطلقُ في الحال؛ لأنَّه علَّق الطلاقَ على عَدَمِ المستحيل، وعَدَمُه ثابتٌ في الحال.
وعِتقٌ وظِهارٌ ويمينٌ بالله تعالى كطلاقٍ في ذلك.
(و) قوله لزوجتِه: (أنتِ طالقٌ اليومَ إذا جاء الغَدُ) كلامٌ (لغْوٌ) لا يقعُ به شيءٌ؛ لأنَّ الغَدَ لا يأتي في اليوم، بل بعدَ ذهابهِ (و) إنْ قال لزوجته: (أنتِ طالقٌ في هذا الشهر، أو) في هذا (اليوم. يقع) الطلاقُ (في الحالِ) لأنَّه جعلَ الشَّهرَ أو اليومَ ظرفًا له، فإذا وجِدَ ما يتَّسعُ له، وقع؛ لوجودِ ظَرْفِه. فإنْ قال: أنتِ طالقٌ في غَدٍ، أو يومَ السبتِ، أو في رمضان. طلُقتْ في أوَّله؛ وهو طلوعُ الفَجْرِ من الغَدِ، أو يومَ السبت، أو غروبُ الشمسِ من شعبان. وإنْ قال: أردتُ أنَّ الطلاقَ إنّما يقعُ آخِرَ الكلِّ، دُيِّنَ، وقُبِلَ حكمًا، بخلاف: أنت طالقٌ غدًا، أو يومَ كذا. فلا يُديَّن، ولا يُقْبل منه إرادةُ آخِرِهما.
(و) إنْ قال: (أنتِ طالقٌ الى سنةٍ. تطلُق بمضيِّ اثني عشرَ شهرًا) لقوله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾ [التوبة: ٣٦] أي: شهور السنةِ، وتُعتبرُ بالأهلَّةِ، ويكملُ ما حلفَ في أثنائِه بالعَدَدِ ثلاثين (و)(١) إنْ عرَّفها باللام، كقوله: أنتِ طالقٌ (إذا مضت السَّنة. فـ) إنَّها تطلُقُ بـ (انسلاخ ذي الحِجَّةِ) لأنَّ "أل" للعَهْد الحضوري. وكذا إذا مضى شهرٌ، فبمضيِّ ثلاثين، أو الشهرُ، فبانسلاخِه.