للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنْ جمع تقديمًا، اشتُرِطَ نيَّةُ الجمعِ عند إحرامِ أُولى.

وألا يَفْرُق بينهما إلا بقدْرِ إقامةٍ ووضوءٍ خفيفٍ، فيبطلُ براتبةٍ بينهما.

ووجودُ العُذْرِ عند افتتاحهما (١) وسلامِ الأولى.

واستمرارُه إلى فراغِ ثانية.

يصحَّ، سواءٌ كان ذاكرًا أو ناسيًا، بخلافِ سقوطِ الترتيبِ بالنسيانِ في قضاءِ الفوائتِ، خلافًا لما في "الإقناع" (٢).

(وإن جَمَعَ تقديمًا، اشتُرطَ) لصحَّتِه أربعةُ شروطٍ أيضًا: أحدها: (نيَّةُ الجمعِ عند احرامـ) ـه بـ (أُولى) المجموعتَين؛ لأنَّه محل النيَّة، كنيَّةِ الجماعةِ.

(و) الثاني: (أنْ لا يَفْرُق) أي: يفصلَ -وبابه: قَتَلَ- (بينهما) أي: المجموعتَين (إلَّا بقدرِ إقامةٍ ووضوءٍ خفيفٍ) لأنَّ معنى الجمعِ المقارنةُ والمتابعةُ، ولا تحصلُ مع تفريق بأكثرَ من ذلك. ولا يضرُّ كلامٌ يسيرٌ لا يزيدُ على ذلك من تكبيرِ عيدٍ أو غيره، ولو غيرَ ذِكرٍ. ولا سجودُ سهوٍ. (فيبطلُ) الجمعُ (براتبةٍ) صلَّاها (بينهما) أي: المجموعتَين.

(و) الثالث: (وجودُ العُذرِ) المبيحِ للجَمْعِ (عند افتتاحهما) أي: المجموعتَين (و) عند (سلامِ الأولى) منهما؛ لأنَّ افتتاحَ الأولى موضعُ النيَّة، وسلامَها وافتتاحَ الثانية موضعُ الجَمْعِ.

(و) الرابعُ: (استمرارُه) أي: العُذرِ في غيرِ جَمعِ مطرِ ونحوه (إلى فراغ ثانية) المجموعتَين، فلو أحرم بالأولى لمطرٍ (٣)، ثمَّ انقطع ولم يَعُد، فإنْ حَصَلَ وَحَلٌ، وإلَّا، بطلَ، ولو خَلَفَه مرضٌ أو نحوه.


(١) في المطبوع: "افتتاحها".
(٢) ١/ ٢٨١.
(٣) أي: ناويًا الجمع لمطرٍ. "شرح منتهى الإرادات" ١/ ٦١٥.